( 18 )
باب العاريّة
- بتشديد الياء - العارية على ضربين : مضمونة وغير مضمونة ، فالمضمونة : العين والورق شرط الضمان أو لم يشرط ، تعدّى أو لم يتعدّه ، وما عداهما لا يضمن إلاّ بشرط الضمان أو التعدّي ، وغير المضمونة ما عدا ما ذكرناه ( 1 ) . وإذا اختلف المالك والمستعير في التضمين والتعدّي ، وفقدت البيّنة ، فعلى المستعير اليمين . وإذا اختلفا في مبلغ العارية أو قيمتها ، أخذ ما أقرّ به المستعير ، وكان القول قول المالك مع يمينه فيما زاد على ذلك ( 2 ) عند بعض أصحابنا ( 3 ) ، وهو الّذي أورده شيخنا في نهايته ( 4 ) . والّذي تقتضيه الأدلّة وأصول المذهب : أنّ القول قول المدّعى عليه - وهو
هامش
( 1 ) - قارن الغنية : 76 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - لا يبعد أن يكون المراد به هو ابن زهرة حيث ذهب إلى ذلك في الغنية .
( 4 ) - النهاية : 438 .