تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥

[ كتاب الطلاق ]

الطلاق جائز لقوله تعالى : * ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) * ( 1 ) فأبان بها عدد الطلاق ، لأنّه كان في صدر الإسلام بغير عدد ( 2 ) . وروى عروة عن قتادة قال : كان الرجل في صدر الإسلام يطلّق ما شاء امرأته من واحد إلى عشرة ، ويراجعها في العدّة ، فنزل قوله تعالى : * ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) * فبيّن أنّ عدد الطلاق ثلاث ، فقوله مرتان إخبار بمعنى الأمر ، لأنّه لو كان اخباراً محضاً لكان كذباً ، لأنّه قد يطلّق أقلّ من مرتين ، بل معناه فطلّقوا مرتين ، واختلف الناس في الثالثة فقال ابن عباس : * ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) * الثالثة ، وقال غيره : * ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) * الثالثة ، وهذا مذهبنا ( 3 ) . وقال تعالى : * ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) * ( 4 ) أي

هامش
( 1 ) - البقرة : 229 .
( 2 ) - قارن المبسوط 5 : 2 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - الطلاق : 1 .