تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

وذلك منه رضي الله عنه على طريق تأكيد الكراهة ، لأنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة قيل لا يجوز . ولا ينبغي أن يكسر العظم فيها ، بل تفصل الأعضاء ( 1 ) تفؤلاً بالسلامة . ويستحب أن يختن الصبيّ يوم السابع ، ولا يؤخّره ، فإن أخّر لم يكن فيه حرج إلى وقت بلوغه ، فإذا بلغ وجب - عندنا - ختانه ، ولا يجوز تركه على حال ( 2 ) . وأمّا خفض الجواري فان فُعِل كان فيه فضل ، وإن لم يفعل لم يكن بذلك بأس ( 3 ) . ومتى أسلم الرجل وهو غير مختتن يختن وإن كان شيخاً كبيراً ( 4 ) . وإذا مات الصبي يوم السابع ، فإن مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر استحب أن يعقّ عنه ( 5 ) . وقد روي كراهة أن يترك للصبيان القنازع ، وهو أن يحلق موضع من رأسه ويترك موضع ، ولا بأس بحلق الرأس كلّه للرجال ( 6 ) بل ذلك مستحب .

هامش
( 1 ) - قارن النهاية : 502 .
( 2 ) - المصدر السابق نفسه .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .
( 4 ) - المصدر السابق نفسه .
( 5 ) - المصدر السابق نفسه .
( 6 ) - المصدر السابق نفسه .