ويكره مشاركة سائر الكفار ( 1 ) . ومتى عثر أحد الشريكين على صاحبه بخيانة ، فلا يدخل هو في مثلها اقتصاصاً منه ( 2 ) ، وذلك على طريق الكراهة دون الحظر ، لأنّه إذا تحقق أخذ ماله وعلم ذلك يقيناً ، فله أخذ عوضه ، وإنّما النهي على الكراهة والأولى والأفضل . ومتى كان لإنسان على غيره مال ديناً ، لم يجز له أن يجعله شركة أو مضاربة إلاّ بعد أن يقبضه ثمّ يعطيه إياه إن شاء ( 3 ) . * * *
هامش
( 1 ) - المصدر السابق نفسه .
( 2 ) - قارن النهاية : 430 .
( 3 ) - المصدر السابق نفسه .