بشهادته ، فلو شرب بعد إقامة شهادته بلا فصل خمراً ، وقبل الحكم بها ، فإنّ الحاكم يحكم بها ، ولا يطرحها بغير خلاف بيننا ، إلّا أن يرجع الشاهد عنها قبل الحكم بها ، فيطرحها الحاكم إذا كان رجوعه قبل الحكم بها ، فأمّا إن كان رجوعه بعد الحكم بها فلا يرجع الحاكم عن الحكم بها ، ولا ينقض حكمه .
* * *
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 210
مساهمون: ابن إدريس الحلي
ص٢١٠