تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( 24 )

باب الإقرار

إقرار الحرّ البالغ الثابت العقل غير المولّى عليه جائز على نفسه ، للكتاب والسنة والإجماع ( 1 ) . فإذا ثبت ذلك فلا يصحّ الإقرار على كلّ حال إلّا من مكلّف غير محجور عليه لسفه أو رقّ . فلو أقرّ المحجور عليه لسفه بما يوجب حقاً في ماله لم يصحّ ، ويقبل إقراره بما يوجب حقاً على بدنه ، كالقصاص والقطع والجلد ( 2 ) . فأمّا إن كان محجوراً عليه لجنون أو صغر فلا يصحّ إقراره في ماله ولا على بدنه . وإن كان محجوراً عليه لفلس ، يصحّ إقراره في ماله وعلى بدنه عند بعض أصحابنا ، والأولى عندي أنّه لا يصحّ إقراره في أعيان أمواله بعد الحجر عليه . فأمّا إن أقرّ بشيء في ذمته لا في أعيان أمواله ، فإنّ إقراره يصحّ ، ويقاسم

هامش
( 1 ) - قارن المبسوط 3 : 2 .
( 2 ) - قارن الغنية : 75 .
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 183 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان