پرش به محتوای اصلی

أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحه 298

پدیدآورندگان:

ص۲۹۸

فأمّا ما مضى في أثناء كلامه من قوله : فهل إذا طلّق بمحضرٍ من الشّهود أعني الزوج هل للشّهود ترك الإقامة عليه بالشّهادة أم لا ؟ فلا يجوز للشاهد أن يكتم شهادته وليؤدّها على ما علمه ، فإنّ الله تعالى توعّد على كتمانها فقال : * ( وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) * ( 1 ) والواجب عليهم إقامتها . * * *

پاورقی
( 1 ) - البقرة : 283 .
أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحه 298 | ابن إدريس الحلي / السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان