تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

فأمّا ما مضى في أثناء كلامه من قوله : فهل إذا طلّق بمحضرٍ من الشّهود أعني الزوج هل للشّهود ترك الإقامة عليه بالشّهادة أم لا ؟ فلا يجوز للشاهد أن يكتم شهادته وليؤدّها على ما علمه ، فإنّ الله تعالى توعّد على كتمانها فقال : * ( وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) * ( 1 ) والواجب عليهم إقامتها . * * *

هامش
( 1 ) - البقرة : 283 .