[ 68 ]
مسألة في طهارة ماء الاستنجاء
مسألة : ما تقول في ماء الاستنجاء إذا رجع على النعل ، أيكون ذلك ممّا عفت الشريعة عنه كالثوب والبدن أم لا ؟
الجواب وبالله التوفيق : لا فرق بين النّعل والثوب في الماء الراجع من الوضوء .
* * *
پدیدآورندگان: ابن إدريس الحلي