تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقدمة تفسير منتخب التبيان ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الخطب في ذكره لما في ( الخلاف ) من شاهد على نقد منهجية الشيخ في كتاب المزارعة حيث شنّها حملة شعواء ، وبلغة جافة تجاوزت حدود الصراحة إلى الصرامة ، فاقرأ ماذا قال الشيخ الطوسي رحمه الله ولماذا حمل عليه ابن إدريس ؟ فقد ذكر في أحكام الأرضين في المزارعة فقال : وشيخنا أبو جعفر لم يذكر في كتاب المزارعة في مسائل خلافه إلا المسألة الأولى فحسب ، وجميع الكتاب في الإجارة ، قال في المسألة الأولى : المزارعة بالثلث والربع والنصف أو أقلّ أو أكثر بعد أن يكون سهماً مشاعاً جائزة . ثم قال في المسألة الثانية : يجوز إجارة الأرضين للمزارعة . ثم قال : مسألة يجوز إجارة الأرض بكلّ ما يصحّ أن يكون ثمناً من ذهب أو فضّة أو طعام . ثم قال : مسألة إذا أكراه أرضاً ليزرع فيها طعاماً صحّ العقد . ثم قال : مسألة إذا أكرى أرضاً للزراعة . ثم قال : مسألة إذا أكرى أرضاً للغراس . ثم قال : مسألة إذا أكرى أرضاً على أن يزرع فيها ويغرس . ثم قال : مسألة إذا أكراه أرضاً سنة للغراس . ثم قال : مسألة إذا استأجر داراً أو أرضاً . ثم قال : مسألة إذا اختلف الكري والمكتري في مقدار النفقة أو قدر الأجرة . ثم قال : مسألة إذا زرع أرض غيره ثم اختلفا فقال الزارع : أعرتنيها . . . .