تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الاعتدال — صفحة 679

مساهمون:

ص٦٧٩
8036 - محمد بن عيسى بن رفاعة الأندلسي . عن علي بن عبد العزيز البغوي . متهم بالكذب . 8037 - محمد بن عيسى بن عيسى بن تميم . حدث بمصر عن لوين ، كذاب . قال ابن يونس : لم يكن بشئ . نزل إخميم . 8038 - محمد بن عيسى الطرسوسي . محدث رحال . روى عن إسماعيل بن أويس ، وطبقته . قال ابن عدي : هو في عداد من يسرق الحديث ، وعامة ما يرويه لا يتابعونه عليه . كنيته أبو بكر ، حدثنا مكي بن عبدان ، حدثنا محمد بن عيسى أبو بكر الطرسوسي ، حدثنا عتيق بن يعقوب ، حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر . هذا بهذا الاسناد باطل . وله : عن ابن أبي أويس ، حدثني يحيى بن يزيد النوفلي ، حدثني أبي ، عن عبد الله ابن الفضل . عن أنس - مرفوعا : ثمن الكلاب ( 1 ) كلها سحت . قال الحاكم : هو من المشهورين بالرحلة والفهم والتثبت . يروى عن أبي نعيم وغيره ، أكثر عنه أهل مرو . توفي سنة ست وسبعين ومائتين . 8039 - محمد بن عيسى الدهقان ( 2 ) . لا يعرف ، وأتى بخبر موضوع . قال أبو سعيد الماليني : حدثنا محمد بن أحمد بن فارس الختلي ، قال : ذكر محمد ابن عمر بن الفضل ، حدثنا محمد بن عيسى ، قال : كنت أمشى مع أبي الحسين النوري ( 3 ) . فقال : حدثنا السرى ، عن معروف الكرخي ، عن ابن السماك ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن أنس - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قضى لأخيه حاجة كان له من الاجر كمن خدم الله عمره .
هامش
( 1 ) مكانها كلمة غير مقروءة في س . ( 2 ) ل : الدهقاني . ( 3 ) ل : الثوري .
ميزان الاعتدال — صفحة 679 | الذهبي / علي محمد البجاوي