8036 - محمد بن عيسى بن رفاعة الأندلسي . عن علي بن عبد العزيز البغوي .
متهم بالكذب .
8037 - محمد بن عيسى بن عيسى بن تميم . حدث بمصر عن لوين ، كذاب .
قال ابن يونس : لم يكن بشئ . نزل إخميم .
8038 - محمد بن عيسى الطرسوسي . محدث رحال . روى عن إسماعيل بن
أويس ، وطبقته .
قال ابن عدي : هو في عداد من يسرق الحديث ، وعامة ما يرويه لا يتابعونه عليه .
كنيته أبو بكر ، حدثنا مكي بن عبدان ، حدثنا محمد بن عيسى أبو بكر الطرسوسي ،
حدثنا عتيق بن يعقوب ، حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر - أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن بيع الغرر .
هذا بهذا الاسناد باطل .
وله : عن ابن أبي أويس ، حدثني يحيى بن يزيد النوفلي ، حدثني أبي ، عن عبد الله
ابن الفضل . عن أنس - مرفوعا : ثمن الكلاب ( 1 ) كلها سحت .
قال الحاكم : هو من المشهورين بالرحلة والفهم والتثبت . يروى عن أبي نعيم
وغيره ، أكثر عنه أهل مرو .
توفي سنة ست وسبعين ومائتين .
8039 - محمد بن عيسى الدهقان ( 2 ) . لا يعرف ، وأتى بخبر موضوع .
قال أبو سعيد الماليني : حدثنا محمد بن أحمد بن فارس الختلي ، قال : ذكر محمد
ابن عمر بن الفضل ، حدثنا محمد بن عيسى ، قال : كنت أمشى مع أبي الحسين
النوري ( 3 ) . فقال : حدثنا السرى ، عن معروف الكرخي ، عن ابن السماك ، عن
الثوري ، عن الأعمش ، عن أنس - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قضى
لأخيه حاجة كان له من الاجر كمن خدم الله عمره .
هامش
( 1 ) مكانها كلمة غير مقروءة في س .
( 2 ) ل : الدهقاني .
( 3 ) ل : الثوري .