صلى الله عليه وسلم يقول : لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله ، ولا يقبل
الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول .
4539 - عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير المدني ، عن هشام
ابن عروة ، وغيره . وعنه إبراهيم بن المنذر .
ومن بلاياه : عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة - مرفوعا : من لم يجد صدقة
فليلعن اليهود .
قال ابن حبان : يروى الموضوعات عن الثقات . وقال أبو حاتم الرازي : متروك
الحديث ، وساق ابن عدي له أحاديث ، ثم قال : عامتها مما لا يتابعه عليه الثقات .
( 1 [ وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن يزيد بن هارون ، حدثنا إبراهيم
ابن المنذر الحزامي ، حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ، عن هشام بن عروة
قال : ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله بن الزبير ، فأقبل ، فلما رآه
الزبير قال : أمك طالق إن دخلت . فقال له عبد الله : أتجعل أمي عرضة ليمينك ، فاقتحم
عليه ، فخلصها منه ، فبانت منه .
قال عروة : ولقد كنت غلاما ربما أخذت بشعر منكبي الزبير ] 1 ) .
وقال ابن حبان : كان يعرف بابن زاذان ، ثم ساق له ابن عدي حديث لعن اليهود
من طريق إبراهيم بن المنذر ، وفرق بينه وبين ابن الزبير .
4540 - عبد الله بن محمد بن زاذان المدني . عن هشام بن عروة . وعنه دحيم .
هالك . قيل : هو ابن الزبير . ( 1 [ ووهم عبد الغنى من زعم ذلك كالحاكم ] 1 ) .
وقال أبو حاتم : ضعيف . وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة .
ابن عدي : حدثنا عمران السختياني ، حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا عبد الله
ابن محمد بن زاذان ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة - مرفوعا :
إذا لم يكن عند أحدكم ما يتصدق به فليلعن اليهود . هذا كذب .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في خ ، س . وهو في ه ، ل - عن الميزان .