1766 - حرام ( 1 ) بن عثمان الأنصاري المدني . عن ابني جابر بن عبد الله وعنه
معمر وغيره .
قال مالك ويحيى : ليس بثقة . وقال أحمد : ترك الناس حديثه . وقال الشافعي
وغيره : الرواية عن حرام حرام . وقال ابن حبان : كان غاليا في التشيع يقلب الأسانيد ،
ويرفع المراسيل .
وقال إبراهيم بن يزيد الحافظ : سألت يحيى بن معين عن حرام . فقال : الحديث عن
حرام حرام . وكذا قال الجوزجاني .
قال ابن المديني : سمعت يحيى بن سعيد يقول : قلت لحرام بن عثمان : عبد الرحمن
ابن جابر ، ومحمد بن جابر ، وأبو عتيق ، هم واحد ؟ فقال : إن شئت جعلتهم عشرة .
الدراوردي ، حدثنا حرام بن عثمان ، عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر ، عن أبيهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : صل في القميص الواحد إذا لم يكن رقيقا ، شد
عليك وزر .
ابن أبي حازم ، عن حرام ، عن ابني جابر ، عن أبيهما - مرفوعا ، قال : لو حج
الأعرابي عشرا لكانت عليه حجة إذا هاجر من استطاع إليه سبيلا .
وبه - مرفوعا : احتاطوا لأهل الأموال في العامل والواطئة ( 2 ) والنوائب ، وما يجب
في التمر من الحق .
مسلم الزنجي ، حدثنا حرام بن عثمان ، عن أبي عتيق ، عن جابر - مرفوعا : أنه
حرم خراج الأمة إلا أن يكون لها عمل أو كسب يعرف وجهه .
زهير بن عباد ، حدثنا حفص بن ميسرة ، عن حرام بن عثمان ، عن ابني جابر ،
عن أبيهما - مرفوعا - قال : لا يمين لولد مع يمين والد ، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ،
ولا يمين لمملوك مع يمين مليك ، ولا يمين في قطيعة ولا في معصية .
عبد بن حميد ، حدثنا يحيى بن إسحاق ، أخبرنا يحيى بن أيوب ، حدثنا حرام
هامش
( 1 ) ضبط في تاريخ بغداد بكسر الحاء المهملة .
( 2 ) الواطئة : المارة ( النهاية ) .