« 1113 » - عنه ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسلم على النساء ويرددن عليه ، وكان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسلم على النساء ويرددن عليه ، وكان يكره أن يسلم
على الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر
مما أطلب من الأجر ( 1 ) .
« 1114 » - وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا قام أحدكم من مجلسه فليودعهم ( 2 ) بالسلام ( 3 ) .
« 1115 » - وقال ( صلى الله عليه وآله ) : إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه وليصافحه ، فإن الله عز وجل أكرم
بذلك الملائكة ، فاصنعوا صنيع الملائكة ( 4 ) .
« 1116 » - من كتاب الروضة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يسلم
على أربعة : على السكران في سكره ، وعلى من يعمل التماثيل ، وعلى من
يلعب بالنرد ، وعلى من يلعب بالأربعة عشر ، وأنا أزيدكم الخامسة ،
أنهاكم أن تسلموا على صاحب الشطرنج ( 5 ) .
« 1117 » - قال الباقر ( عليه السلام ) : لا تسلموا على اليهود ، ولا على النصارى ، ولا على
المجوس ، ولا على عبدة الأوثان ، ولا على موائد شراب الخمر ، ولا على
صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنث ، ولا على الشاعر الذي يقذف
المحصنات ، ولا على المصلي ، وذلك أن المصلي لا يستطيع أن يرد
السلام ، لأن التسليم من المسلم تطوع والرد عليه فريضة ، ولا على آكل
الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الذي في الحمام ، ولا
على الفاسق المعلن بفسقه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 2 / 648 / 1 وج 5 / 535 / 3 ، البحار : 40 / 335 / 16 .
( 2 ) في نسخة ألف " فليردعهم " .
( 3 ) الأشعثيات : 229 ، جامع الأخبار : 230 / 588 ، قرب الإسناد : 22 و 32 ، البحار : 73 / 11 / 46 .
( 4 ) الكافي : 2 / 181 / 10 ، مصادقة الإخوان : 166 ، البحار : 73 / 28 / 20 .
( 5 ) الخصال : 237 ، روضة الواعظين : 458 ، البحار : 73 / 8 / 32 .
( 6 ) الخصال : 484 ، روضة الواعظين : 458 ، البحار : 73 / 9 / 35 .