حكى عن السيد « قده » من طهارة شعر الكلب والخنزير ضعيف .
وبالجملة نجاسة الأعيان النجسة ليست نجاسة الموت بل هو نجاسة ذاتية ، والمستثنى إنما هو من النجاسة العرضية بالموت لا من النجاسة الذاتية .
* المتن :
( مسألة - 1 ) الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة إلا الأجزاء الصغار كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) وجه التسوية بين الاجزاء المبانة من الحي واجزاء الميتة - مضافا إلى عدم الخلاف - شهادة النصوص الواردة في باب الصيد الدالة على أن ما قطعت الحبالة فهو ميتة والنصوص الواردة في باب الأطعمة في أليات الغنم ، ونذكر بعضا من كل منهما :
( اما القسم الأول ) فهو كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا ورجلا فذروه فإنه ميت وكلوا مما أدركتم حيا وذكرتم اسم اللَّه عليه .
وحمل التنزيل على خصوص الحرمة دون النجاسة كما عن بعض المحققين خلاف إطلاق الدليل لأن النجاسة أيضا من الأحكام الجلية المستفادة من التنزيل ( واما القسم الثاني ) فهو كرواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال في أليات الغنم تقطع وهي أحياء : « انها ميتة » ونحوها غيرها ، والتقريب ما تقدم .
واما وجه استثناء الاجزاء المزبورة من النجاسة فهو - مضافا إلى حكاية الإجماع ودعوى السيرة - انصراف النصوص إلى ما يعد جزء من البدن عرفا وهي ليست كذلك بل هي بمنزلة الأوساخ .