* المتن :
( مسألة - 2 ) مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية وان كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) وذلك لما تقدم من الأدلة ، وحديث الرفع لا يجري في نحو المقام كما لا يخفى .
* المتن :
( مسألة - 3 ) لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتيب الفائدة أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) لما عرفت من المناط الجاري في صورة المباشرة وغيرها وهو نقاء المحل الحاصل بفعل غيره .
* المتن :
( مسألة - 4 ) إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة ان كان بعد استبرائه والنجاسة ان كان قبله ، وان كان نفسه غافلا - بأن كان نائما مثلا - فلا يلزم ان يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة ( 3 ) .
* الشرح :
( 3 ) وجه اللحوق ان الرطوبة المشتبهة حكمها لا يتفاوت بين من خرجت منه وبين من لاقاها لظهور الأدلة في عدم الاختصاص .
* المتن :
( مسألة - 5 ) إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه ولو مضت مدة بل ولو كان من عادته . نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة ( 4 ) .
* الشرح :
( 4 ) للأصل ولا اعتبار بالمحل العادي كما تقدم - فتأمل .
* المتن :
( مسألة - 6 ) إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى