* المتن :
( مسألة - 5 ) لا بأس بالمفضض والمطلا والمموه بأحدهما ، نعم يكره استعمال المفضض بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة ، بل الأحوط ذلك في المطلا أيضا ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) قد علمت المدرك في المسألة السابقة ، فحكم هذه المسألة حكم السابقة .
* المتن :
( مسألة - 6 ) لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) وذلك واضح لا يحتاج إلى البيان ، والأصل عدم الحرمة مع الشك .
* المتن :
( مسألة - 7 ) يحرم ما كان ممتزجا منهما وان لم يصدق عليه اسم أحدهما بل وكذا ما كان مركبا منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة ( 3 ) .
* الشرح :
( 3 ) ولعل الحكم بالمساواة من جهة المناط القطعي - فتأمل .
* المتن :
( مسألة - 8 ) لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما كاللوح من الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال وان كان مجوفا ، بل وغلاف السيف والسكين وامامة الشطب ، بل ومثل القنديل ، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما ( 4 ) .
* الشرح :
( 4 ) يدل عليه مضافا إلى الإجماع المدعى والأصل وعمومات الحل خصوص جملة من النصوص :
« منها » - ما ورد في ذات الفصول درع النبي « ص » وانها كان لها حلق من فضة ثلاث أو أربع ، وما ورد في ذي الفقار سيفه « ص » انه كان لها