على الأرض هي في حكمها ، وان أخذت منها لحقت بالمنقولات وان أعيدت عاد حكمها ، وكذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم وإذا قلع يلحقه حكم المنقول وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول وهكذا فيما يشبه ذلك ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) أقول : الأمر كما قال به الماتن ، لان مناط حكم تحقق المنقول وعدمه يختلف بالاتصال والانفصال كما لا يخفى .
* المتن :
( مسألة - 5 ) يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة ان كان لها عين ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) وذلك من قبيل القضايا التي قياساتها معها ، لان كون الشيء مطهرا مع بقاء عين النجاسة والقذارة متنافيان ، والارتكاز العرفي يعتبر إزالة العين ان كان لها اثر وعين مع دعوى الإجماع من غير واحد على اعتبار زوال العين في المطهرية .
* المتن :
( مسألة - 6 ) إذا شك في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ( 3 ) ، وإذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر ونحوه يبنى على عدمه على اشكال تقدم نظيره في مطهرية الأرض ( 4 ) .
* الشرح :
( 3 ) شرائط الطهارة لا بد من إحرازها ، ومع الشك فيها يشك في المشروط وهو الطهارة فيرجع إلى استصحاب النجاسة ، كما أنه لو شك في حدوث الموانع بعد ما لم تكن من ستر ونحوه يبنى على عدمه إذا كان الموضوع مركبا من الوجود والعدم لا مقيدا ، فعليه من التفصيل الذي ذكرناه يندفع .
( 4 ) فتأمل جيدا .