فاغسل الثوب كله ، فان صليت فيه فأعد صلاتك .
« ومنها » - صحيحة الحلبي عن دواء يعجن بالخمر ؟ فقال : لا واللَّه ما أحب ان انظر اليه فكيف أتداوى به ، انه بمنزلة شحم الخنزير أو لحمه .
« ومنها » - رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في النبيذ قال : ما يبل الميل ينجس حبا من ماء - يقولها ثلاثا .
« ومنها » - صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس ؟ قال عليه السلام : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر .
« ومنها » - ما عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
ما ترى في قدح مسكر يصب عليه الماء حتى يذهب عاديته ويذهب سكره ؟
فقال : لا واللَّه ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذاك الحب .
« ومنها » - الأخبار الواردة في نزح البئر من صب الخمر فيه .
وهذه الأخبار - وان وردت في الخمر والنبيذ أو في خصوص النبيذ - لكن يمكن تعميم المدعى في مطلق المسكر بأحد الأمرين : أحدهما عدم القول بالفصل ، والثاني دعوى كون الخمر أعم . فيطلق الخمر على مطلق المسكرات المائعة كما عن بعض أهل اللغة ويشهد له جملة من الاخبار :
« منها » - رواية عطا بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللَّه « ص » كل مسكر حرام وكل مسكر خمر . ورواية الحضرمي عمن أخبره عن علي ابن الحسين : الخمر من خمسة أشياء من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل أو عن تسعة أشياء كما عن رسول اللَّه « ص » . إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على اتحاد حكم الخمر مع غيرها من المسكرات المائعة من حيث النجاسة والحرمة ، لكن الشأن في تمامية الأدلة المزبورة فإنها مخدوشة .
مدارك العروة — صفحة 145
مساهمون: الشيخ يوسف الخراساني الحائري
ص١٤٥