الشاة فالأحوط الاجتناب عنه وان لم يصدق عليه اسم الكلب ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) أقول : يتم الكلام فيهما بذكر أمور :
( الأول ) مدرك نجاستهما - مضافا إلى الإجماع - النصوص المستفيضة ، بل لا يبعد تواترها بالإضافة إلى الكلب :
« منها » - صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ؟ قال : يغسل المكان الذي اصابه . وعنه أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟
قال : اغسل الماء . وصحيح الفضل بن عباس قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وان مسه جافا فصب عليه الماء - إلخ . وعنه انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكلب فقال عليه السلام : رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء إلى غير ذلك من الروايات .
ومما يدل على نجاسة الخنزير صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فيذكر وهو في الصلاة كيف يصنع به ؟ قال : ان كان دخل في صلاته فليمض وان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله . قال :
وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال عليه السلام : يغسل سبع مرات . ورواية سليمان الإسكاف قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به ؟ قال : لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى .
إلى غير ذلك من الروايات .
وأما وجه اختصاص النجاسة بالبري منهما دون البحري فلأمور : منها
مدارك العروة — صفحة 122
مساهمون: الشيخ يوسف الخراساني الحائري
ص١٢٢