الأسفل على نجاسته ، فالعمدة في حصول طهارة الجميع بوقوع المطر عليه هو الإجماع ، على أن الماء الواحد له حكم واحد فلا يتبعض .
ويمكن ان يقال : ان الإجماع ليس في المقام من جهة كشفه عن الحجة حتى ينكر بل من جهة التفرقة بين الموضوعات عند العرف ، فان الموضوعات المائعة عندهم كالمياه تعد شيئا واحدا وامرا فاردا بسيطا ، فملاقاة البعض هي ملاقاة الكل ، فيصدق على الكل أنه أصابه المطر وان كان بحسب الدقة أصاب الفوقاني فقط الا ان الدقة العقلية ملغاة عندهم بخلاف الموضوعات الجامدة فتأمل جيدا .
* المتن :
ولا يعتبر فيه الامتزاج ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وان كان الأحوط ذلك ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) الدليل على عدم الاعتبار أمور :
« أحدها » - إطلاق الرؤية في مرسلة الكاهلي ، وهو قوله عليه السلام :
« كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » بتقريب ما مر آنفا .
« الثاني » - الإجماع على أن الماء الواحد له حكم واحد .
« الثالث » - عموم التعليل المستفاد من قوله عليه السلام : « لان له مادة » في صحيحة ابن بزيع الواردة في ماء البئر ، وقد تقدم في المسألة الثالثة عشر من الجزء الأول تفصيل ذلك وان عمدة الدليل على عدم اعتبار الامتزاج هو هذا التعليل - فراجع .
* المتن :
( مسألة - 3 ) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط ان يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر - كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر - لا يطهر . نعم لو