ذلك واحتمل عدم كونه من اجزاء الحيوان فطاهر ( 1 ) وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ( 2 ) لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس .
* الشرح :
( 1 ) لقاعدة الطهارة والحلية .
( 2 ) لحرمة حيوانه على الفرض ولكنه محكوم بالطهارة مع الشك في أن له نفس سائلة لأصل الطهارة .
* المتن :
( مسألة - 16 ) إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر ( 3 ) والا فنجس .
* الشرح :
( 3 ) لا يخلو من اشكال لعدم الفرق في نجاسة الميتة أو نجاسة القطعة المبانة من الحي بين قليله وكثيرة ، إلا أن يدعى انصراف أدلة النجاسة عن الجزء القليل أو السيرة من أهل الشرع على الطهارة ، وهو محل نظر .
* المتن :
( مسألة - 17 ) إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة ، ( 4 ) حتى لو علم أنه من الإنسان ولم يعلم أنه من كافر أو مسلم .
* الشرح :
( 4 ) لأصالة الطهارة . نعم ان قلنا في الإنسان المشكوك من حيث الكفر والإسلام ان الأصل عدم الإسلام - بأن كان الكافر موضوعا مركبا من الإنسان الذي ليس بمسلم - فيحكم في المقام بنجاسة العظم لحكومة الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي وهو أصل الطهارة ، وسيجئ تحقيقه إنشاء اللَّه تعالى .
* المتن :
( مسألة - 18 ) الجلد المطروح ان لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة ( 5 ) .
* الشرح :
( 5 ) وذلك لأصالة الطهارة .