تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
* المتن : ( مسألة - 60 ) إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك والا فإن أمكن الاحتياط تعين وان لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وان لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة والقضاء ، وان لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ، وان لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه ، وان لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبنى على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد ان كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء ( 1 ) * الشرح : ( 1 ) قد عرفت في أول المسائل ان العمل بالاحتياط في عرض الاجتهاد والتقليد لا انه في طولهما ، فقول الماتن وجب تأخير الواقعة مع إمكان التأخير مع عروض مسألة لا يعلم حكمها لا يتم الا مع تعذر الاحتياط ، والا فلا يجب التأخير الا على مذهب من لا يجوز الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، كما أن قوله ( قده ) : « فان الاحتياط ان أمكن تعين » منظور فيه ، فان الرجوع إلى غير الأعلم في صورة عدم العلم بالمخالفة لا اشكال فيه على ما تقدم ، فلا وجه لتعين الاحتياط الا في صورة العلم بالمخالفة ، كما أن الرجوع إلى الأعلم فالأعلم يجب في صورة العلم بالمخالفة ، لا غير وان لم يمكن الرجوع إلى المرجع ولا إلى رسالته ولا يمكن الاحتياط أيضا يأخذ بقول المشهور بين العلماء إذا كان يقدر
مدارك العروة — صفحة 146 | الشيخ يوسف الخراساني الحائري