* المتن :
( مسألة - 41 ) إذا علم أن إعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحة ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) أقول : مدرك الصحة وعدم وجوب التدارك قد علم من المسألة السابقة فلا نعيد . نعم لو شك في أصل الإتيان في الموقتات لا يجب القضاء لكون الشك بعد خروج الوقت ، بخلاف غير الموقتات فان مقتضى الأصل - وهو استصحاب عدم إتيان الفعل - لزوم التدارك ، إلا أن يقال : إن ظهور حال المسلم هو ان لا يترك الواجب ، ولكن فيه نظر .
* المتن :
( مسألة - 42 ) إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص ( 2 ) .
* الشرح :
( 2 ) أقول : المراد بالشك هو الشك الساري بأن يرجع الشك إلى الشك في جامعيته من الأول ، بأن يسرى إلى اليقين السابق ويزيله ، لا الشك الطاري بأن شك في بقائها بعد تحققها ويكون اليقين الأول باقيا في الزمان السابق ، فإنه عليه لا يجب عليه الفحص بل يجري الاستصحاب ، بخلاف الشك الساري فإنه يجب عليه الفحص ، إذ لا فرق بين الابتداء والاستدامة فيجب عليه الفحص في التقليد الابتدائي لعدم حجية مشكوك الحجية ، كذا في البقاء على التقليد .
( فان قلت ) ان قوله ( ع ) : « لا تنقض اليقين بالشك » شامل لكلا الشكين الساري والطاري فلا يحتاج في الشك في البقاء إلى الفحص .
( قلت ) قد حقق في محله ان اخبار عدم جواز نقض اليقين بالشك