تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان رضى أولياء العمد بالدية أيكون ذلك على العاقلة أو في مال القاتل ( قال ) بل في مال القاتل عند مالك ( قلت ) أرأيت المرأة إذا قتلها الرجل عمدا أيقتل بها الرجل في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان قطع يدها عمدا قطعت يده ( قال ) نعم في قول مالك ( قلت ) وتقتص المرأة من الرجل والرجل من المرأة ( قال ) نعم ( ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة ) ( قلت ) أرأيت النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة أيقتلون بها في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك لو اجتمعوا في قتل صبي أو صبية عمدا أيقتلون بذلك ( قال ) نعم ( قلت ) وكذلك أن اجتمعوا على قتل عبد أو نصراني قتل غيلة قتلوا به في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) رأيت الحر يقتل المملوك عمدا أيكون بينهما القصاص في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) أرأيت المسلم أيقتل بالكافر إذا قتله عمدا في قول مالك ( قال ) لا ( قلت ) ولا قصاص بينهما في الجراحات ( قال ) نعم لا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس الا ان يقتله قتل غيلة ( قلت ) فان قطع يديه أو رجليه غيلة ( قال ) هذا لص يحكم عليه السلطان بحكم المحارب ان رأى أن يقتله قتله وقد بينت لك ذلك في كتاب السرقة ( قلت ) أرأيت المسلم إذا قتل الكافر عمدا أيضرب في قول مالك مائة جلدة ويحبس عاما ( قال ) نعم ( ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة ) ( قلت ) أرأيت أن اجتمع نفر من المسلمين فقتلوا رجلا من أهل الذمة خطأ أتحمل الدية على عواقلهم في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا قتل رجل من المسلمين رجلا من أهل الذمة خطأ كانت الدية على عاقلته ( قلت ) وكذلك أيضا إذا كانوا جماعة كانت الدية على عواقلهم ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت إذا جرح رجل مسلم رجلا من أهل الذمة فقطع يديه ورجليه عمدا أتجعل ذلك على عاقلة الرجل المسلم أم تجعل