تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وتقاس التي أصيبت بأمكنة يختبر بها فإذا اتفق قوله في تلك الأمكنة قيست تلك الصحيحة ثم ينظركم انتقصت هذه المصابة من الصحيحة فيعقل له قدر ذلك ( قال ) وقال لي مالك والسمع كذلك ( قلت ) وكيف يقيسون بصره ( قال ) سمعت انه توضع له البيضة أو الشئ ة في مكان فان أبصرها حولت له إلى موضع اخر ثم إلى موضع اخر ثم إلى موضع اخر فإن كان قياس ذلك سواء أو يشبه بعضه بعضا صدق وكذلك قال لي مالك ( قلت ) والسمع كيف يقاس ( قال ) يختبر بالأمكنة أيضا حتى يعرف صدقه من كذبه ( قلت ) أرأيت أن ضربه رجل ضربة فادعى المضروب ان جميع سمعه قد ذهب أو قال قد ذهب بصرى ولا أبصر شيئا يتصامم ويتعامى أيقبل ذلك منه ( قال ) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا ان مالكا قال الظالم أحق ان يحمل عليه فأرى إذا لم يعلم ذلك أن يكون القول قول المضروب مع يمينه ( ما جاء في الرجل يضرب رجلا ضربة خطأ ) ( فقطع يده أو كفه وشل الساعد ) ( قلت ) أرأيت أن ضربه ضربة خطأ فقطع كفه فشل الساعد ما عليه في قل مالك ( قال ) عليه دية اليد ولا شئ عليه غير ذلك لأنها ضربة واحدة فدخل الشلل والقطع جميعا في دية اليد إذا كانت ضربة واحدة ( قلت ) أرأيت إذا كان من أهل الإبل فجنى جناية لا تحملها العاقلة لأنها أقل من الثلث أفيكون على الجاني من الإبل شئ أم لا ( قال ) نعم كذلك قال مالك في الإصبع ان الجناية على الجاني في ماله في الإبل بنتا مخاض وابنتا لبون وابنا لبون وحقتان وجذعا ان ( قلت ) وكذلك لو جنى ما هو أقل من بعير كان ذلك عليه في الإبل ( قال ) نعم عند مالك ( قلت ) أرأيت إذا قتل قتيلا عدا والجاني من أهل الإبل أو من أهل الدنانير فصالحوه على أكثر من الدية أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك ذلك جائز على ما اصطلحوا عليه كان ذلك بديتين أو أكثر من ذلك فهو جائز على ما اصطلحوا عليه ( قلت ) أرأيت أن جنى رجل من أهل الإبل جناية خطأ فصالح عاقلته أولياء الجناية على أكثر من الف
المدونة الكبرى — صفحة 412 | الإمام مالك