پرش به محتوای اصلی

المدونة الكبرى — صفحه 394

پدیدآورندگان:

ص۳۹۴
فيه أولياء الجناية فيكون ذلك في رقبته ( قال مالك ) ولو لم تكن ماتت لم تكن الجناية الا في رقبتها ولا يكون ولدها في جنايتها وان كانت الجناية قبل أن تلد أخبرنيه عن مالك غير واحد ممن أثق به ( تم كتاب الجنايات بحمد الله وعونه ) ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم ) ( ويليه كتاب الديات )