فيه أولياء الجناية فيكون ذلك في رقبته ( قال مالك )
ولو لم تكن ماتت لم تكن الجناية الا في
رقبتها ولا يكون ولدها في جنايتها وان
كانت الجناية قبل أن تلد أخبرنيه
عن مالك غير واحد
ممن أثق به
( تم كتاب الجنايات بحمد الله وعونه )
( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم )
( ويليه كتاب الديات )
المدونة الكبرى — صفحة 394
مساهمون: الإمام مالك
ص٣٩٤