تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
( في اخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير امره ) ( قلت ) أرأيت السيد إذا اخرج قيمة أم الولد ان أخرجها بأمر قاض أو بغير امر قاض أهو سواء ( قال ) نعم ولم اسمعه من مالك ولم يقل لنا مالك بأمر قاض ولا بغير امر قاض وهذا كله عندنا سواء ( قلت ) وكيف يخرج السيد قيمة أم الولد ( قال ) قال مالك يخرج قيمتها أمة ( قلت ) أقيمة أم الولد أو قيمة أمة ( قال ) أمة ان لو كانت تباع ليس قيمتها أم ولد ( قلت ) وهذا قول ملك ( قال ) نعم ( قلت ) وكيف تقوم أبمالها أم بغير مالها ( قال ) بل قيمتها بغير مالها وكذلك بلغني عن مالك انها تقوم بغير مالها ( سحنون ) ومن أصحابنا من يقول تقوم بمالها ( وأشهب ) يقول إن ما تقوم بغير مالها ( في إلزام سيد أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها ) ( قلت ) أرأيت أم الولد ما أصابت بيدها أو وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها فعطب بذلك أحد أيكون جميع ذلك على السيد ( قال ) نم ( قلت ) وهذا قل مالك ( قال ) قال مالك إذا جنت أم الولد فذلك على السيد يخرج قيمتها فهذا كله جناية عند مالك من العبيد فهو في أمهات الأولاد جناية أيضا عندي ( في أم الولد تجنى جناية وعلى سيدها دين ) ( قلت ) أرأيت أم الولد إذا جنت وعلى السيد دين أيتحاص في مال السيد الذين جنت عليهم أم الولد وغرماء السيد ( قال ) نعم ولا أقوم على حفظه عن مالك وهو رأيي لان مالكا قال ما جنى الرجل الحر فأهل جنايته وأهل دينه يتحاصون في ماله فكذلك أم الولد ( في الجناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة ) ( قلت ) أرأيت جراحات أم الولد إذا جنى عليها لمن تكون ( قال ) للسيد وكذلك