( في اخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير امره )
( قلت ) أرأيت السيد إذا اخرج قيمة أم الولد ان أخرجها بأمر قاض أو بغير
امر قاض أهو سواء ( قال ) نعم ولم اسمعه من مالك ولم يقل لنا مالك بأمر قاض ولا
بغير امر قاض وهذا كله عندنا سواء ( قلت ) وكيف يخرج السيد قيمة أم الولد
( قال ) قال مالك يخرج قيمتها أمة ( قلت ) أقيمة أم الولد أو قيمة أمة ( قال ) أمة
ان لو كانت تباع ليس قيمتها أم ولد ( قلت ) وهذا قول ملك ( قال ) نعم ( قلت )
وكيف تقوم أبمالها أم بغير مالها ( قال ) بل قيمتها بغير مالها وكذلك بلغني عن مالك
انها تقوم بغير مالها ( سحنون ) ومن أصحابنا من يقول تقوم بمالها ( وأشهب ) يقول إن
ما تقوم بغير مالها
( في إلزام سيد أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها )
( قلت ) أرأيت أم الولد ما أصابت بيدها أو وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي
لها فعطب بذلك أحد أيكون جميع ذلك على السيد ( قال ) نم ( قلت ) وهذا قل
مالك ( قال ) قال مالك إذا جنت أم الولد فذلك على السيد يخرج قيمتها فهذا كله
جناية عند مالك من العبيد فهو في أمهات الأولاد جناية أيضا عندي
( في أم الولد تجنى جناية وعلى سيدها دين )
( قلت ) أرأيت أم الولد إذا جنت وعلى السيد دين أيتحاص في مال السيد الذين
جنت عليهم أم الولد وغرماء السيد ( قال ) نعم ولا أقوم على حفظه عن مالك وهو
رأيي لان مالكا قال ما جنى الرجل الحر فأهل جنايته وأهل دينه يتحاصون في ماله
فكذلك أم الولد
( في الجناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة )
( قلت ) أرأيت جراحات أم الولد إذا جنى عليها لمن تكون ( قال ) للسيد وكذلك
المدونة الكبرى — صفحة 360
مساهمون: الإمام مالك
ص٣٦٠