Skip to main content

المدونة الكبرى — Page 354

Contributors:

P.354
وما استهلك من أموالهم أو ادفع إليهم خدمته فتكون جنايتهم وما استهلك من أموالهم في خدمته يتحاصون في ذلك فإذا مات السيد فان حمله الثلث عتق وكان ما بقي لهم عليه دينا يتبعونه به وإن لم يحمله الثلث فضت الجنايات وما استهلك من الأموال على الذي عتق منه وعلى الذي بقي منه في الرق فما أصاب العتق من ذلك اتبعوا به العبد وما أصاب الرق من ذلك خير الورثة بين ان يسلموا مارق من العبد في الذي أصاب حصة الرق من الجنايات وما استهلك من الأموال وفي أن يدفعوا إليهم قد ما أصاب الرق من ذلك أن كان نصفا فنصف وإن كان ثلثا فثلث وهذا كله قول ملك ( في المدبرة تجنى جناية ولها مال ) ( قلت ) أرأيت المدبرة إذا جنت ولها ما لم ما يصنع بمالها ( قال ) يؤخذ مالها في قول ملاك فإن كان فيه وفاء بالجناية رجعت إلى سيدها والا خدمته بقية أرش الجناية ( في الجناية على المدبر ) ( قلت ) أرأيت ما جنى على المدبر لمن هو في قول مالك ( قال ) للسيد وكذلك قال مالك ( قلت ) ولا يكون هذا بمنزلة ماله في قول مالك ( قال لا ( قلت ) فلم قلت في مهر المدبرة انه بمنزلة مالها وجعلتها أحق به ان مات السيد من الورثة ( قال ) لأنه استحل به فرج الأمة ( قال ) ومما يدلك على ذلك لو أن رجلا زوج عبد هامته لم يزوجها الا بصداق يدفعه إليها ( في مدبر الذمي يجني جناية ) ( قلت ) أرأيت لو أن مدبر الذمي جنى جناية ( قال ) إذا كان العبد والسيد ذميين جميعا فان يخير سيده النصراني فان أحب ان يسلمه عبدا أسلمه وكان عبدا لمن جنى عليه وهذا قول مالك لان النصراني لو أراد بيعه لم يحل بينه وبين ذلك ولم يمنع لأنه قال في عبده الذي أعتق إذا لم يخرجه من يديه فله ان يتبعه وكذلك المدبر فان افتداه فهو على تدبيره ولكن ان أسلم مدبر الذمي ثم جنى جناية فإنه يسلم خدمته في قول مالك