تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
من الابهام نصف عقل الإصبع وهو قول مالك ( قلت ) فان قطع رجل ابهام رجل فاخذ دية الإصبع ثم قطع رجل بعد ذلك العقدة التي بقيت من الابهام في الكف ( قال ) قال مالك ليس فيه الا الحكومة ( قلت ) أرأيت الكف إذا لم يكن فيها أصابع فقطعت ما فيها في قول مالك ( قال ) الحكومة ( قلت وكذلك أن قطع بعض الكف ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن قطع إصبعين مما يليهما من الكف ( قال ) إن كان في ضربة واحدة فخمسا دية الكف عند مالك ( قلت ) ولا يكون له مع ذلك حكومة ( قال ) لا ( باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل ) ( قلت ) أرأيت البقر والغنم والخيل هل تؤخذ في الدية في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يؤخذ في الدية الا الإبل والدنانير والدراهم ( قلت ) ففي كم تؤخذ الدية في قول مالك ( قال ) في ثلاث سنين ( قلت ) من الإبل والدنانير والدراهم في ثلاث سنين ( قال ) نعم ( قلت ) فإن كانت ثلث الدية ( قال ) ففي سنة وكذلك قال مالك ( قلت ) فإن كانت أقل من الثلث ( قال ) هذا في مال الجاني حالا ( قلت ) فإن كان الثلثين ( قال ) قال مالك في سنتين ( قال ) فقيل لمالك فالنصف ( قال ) أرى ان يجتهد الامام في ذلك ( قلت ) وما معنى قوله يجتهد الامام في ذلك ( قال ) ان رأى أن يجعله في سنتين جعله وان رأى أن يجعله في سنة ونصف جعله ( قال ) قد كان مالك يقول مرة في نصف الدية انها في سنتين ( قال ابن القاسم ) والسنتان أعجب إلي ويقول ذلك للحديث الذي جاء ثلاث سنين أو أربع ( وأخبرني ) مالك ان ربيعة ابن أبي عبد الرحمن الرسل إلى عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم يسأله في كم تقطع الدية ( قال ) فأرسل إليه في ثلاث سنين أو أربع سنين ( قلت ) فإن كانت ثلاثة أرباع الدية ( قال في ثلاث سنين ( قلت ) فإن كانت خمسة أسداس الدية ( قال ) أرى اجتهاد الامام في السدس الباقي ( قلت ) فمن أهل الدنانير الدية في قول مالك ( قال ) أهل الشام وأهل مصر ( قلت ) فمن أهل الورق ( قال ) أهل العراق ( قلت ) فمن أهل