تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
في ذلك البيت فليس على من سرق منه شيئا قطع ( قال مالك ) وان سرق هذا المتاع الذي في الحمام الذي ليس عنده أحد رجل ممن لم يدخل الحمام نقب فأخرجه فإنه يقطع ( قلت ) وكيف يسرق هذا ( قال ) ينقب من خارج أو يحتال له حتى يخرج المتاع ولم يدخل الحمام ( قلت ) أرأيت لو أني أذنت لرجل ان يدخل بيتي أو دعوته إلى الطعام فسرق أيقطع أم لا في قول مالك ( قال ) لا يقطع عند مالك وهو خائن ( قلت ) والحوانيت من سرق منها أيقطع في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن شهدوا انه دخل دار هذا الرجل ليلا فكابره بالسلاح فاخذ متاعه ( قال ) قال مالك تقطع يده ورجله ( قال مالك ) وهو محارب ( قيل ) أفيقتله ( قال ) قال مالك الامام مخير في المحارب إذا اخذ المال ولم يقتل ان شاء قتله وان شاء قطع يده ورجله وخلى عنه ( قلت ) أرأيت أن شهدوا عليه انه كابره نهارا في الزقاق بالسلاح على متاعه أتجعله محاربا في قول مالك ( قال ) إن كان شيئا على وجه المحاربة لقيه في موضع فكابره بالسلاح وإن كان في مصر فهو محارب عند مالك ( قلت ) أرأيت أن اختلس منه أتقطع يده في الخلسة أم لا ( قال ) قال مالك لا تقطع في الخلسة ( قلت ) أرأيت أن شهدوا على أمة أو حرة أو ذمية أو أم ولد أو مدبرة أو عبد بالسرقة أيقطع هؤلاء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فالحربي إذا دخل بأمان فسرق أيقطع ( قال ) نعم لأنه لو قتل قتلته وان تلصص قطعت يده ورجله أو صلبته ( قلت ) أرأيت أن شهدوا على صبي أو مجنون مطبق أو على من يجن ويفيق انهم سرقوا أيقطع هؤلاء ( قال ) اما الصبي والمجنون المطبق فلا يقطع هؤلاء في قول مالك واما الذي يجن ويفيق فان سرق في حال إفاقته فان يقطع وان سرق في حال جنونه فلا يقطع ( قلت ) أرأيت أن سرق في حال إفاقته ورفعه إلى السلطان في حال جنونه أيقطعه أم ينتظر حتى يكشف ذلك عنه وهو ممن يجن في رأس كل هلال ثلاثة أيام أو يومين ( قال ) لا يقطع حتى يفيق وهو قول مالك ( قتل ) أرأيت الدار المشتركة المأذون فيها تربط فيها الدواب فيسرق منها رجل ( قال ) إن كان ذلك الموضع مربطا للدابة معروفا قطع الذي سرقها