خنزيرا وان كانت الخمر والخنزير لذمي لم يقطع فيها ذمي ولا مسلم ( قلت ) أرأيت
الذمي إذا زنى أيقيم مالك عليه الحد أم لا ( قال ) لا يقيمه عليه وأهل دينه اعلم به
( قلت ) أرأيت أن أراد أهل الذمة ان يرجموه في الزنا أيتركون في ذلك ( قال )
قال مالك يردون إلى أهل دينهم فأرى انهم يحمون بما شاؤوا ولا يمنعون من ذلك
ويتركون على ذمتهم ( قلت ) أرأيت أن شهدوا على أنه نقب البيت فادخل يده
فأخرج ثوبا أيقطع أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك يقطع ( قال ) مالك ولو ادخل
قصبة فأخرجه قطع ( قلت أرأيت أن دخل حرزا فألقى المتاع خارجا ثم خرج في
طلب المتاع ( قال ) قال مالك يقطع ( قيل ) فان رؤى بالمتاع خارجا من الحرز ولم يخرج
هو حتى اخذ في داخل الحرز أيقطع ( قال ) شك فيها مالك وانا أرى ان يقطع
( قلت ) أرأيت الشاهدين إذا شهدا على السرقة استحسن مالك لهما ان يشهدا على
المتاع انه متاع المسروق منه ولا يشهدان انه سرق حتى لا يقام على هذا الحد ( قال ) لم
اسمع من مالك فيه شيئا الا اني أرى انه لا حل لهما إذا رفع السارق إلى الامام ان يكفا
عن شهادتهما على السرقة ( قال ) ولقد سألنا مالكا عن السارق يشفع له قبل أن يصل
إلى الامام أترى ذلك ( قال ) اما كل من لم يعرف منه اذى للناس وإنما كانت لتلك منه
زلة فاني لا أرى به بأسا ان يتشفع له ما لم يبلغ الامام أو الشرط أو الحرس ( قال )
مالك والشرط الحرس بمنزلة الامام عندي ولا ينبغي إذا وقع هذا بيد الشرط ان يتشفع له
أحد من الناس ( قال مالك ) وامام من قد عرف شره وفساده فلا أحب لاحد ان يتشفع
له ولكن يترك حتى يقام عليه الحد ( قلت ) أرأيت أن شهدوا على سارق انه نقب بيت
هذا الرجل ودخل فأخرج هذا المتاع من هذا البيت ولا يدري لمن هذا المتاع الرب
الدار أم لا ( قال ) يقطع ويجعل المتاع لرب البيت ( قيل ) خ ولا يسعهم ان يشهدوا
ان المتاع لرب الدار ( قال ) لا ولكن يشهدون بما عاينوا وما عرفوا والحكم يجعل
المتاع لرب الدار ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي
المدونة الكبرى — صفحة 271
مساهمون: الإمام مالك
ص٢٧١