Skip to main content

المدونة الكبرى — Page 249

Contributors:

P.249
إن كان يخاف عليه ان ضرب الحد الثاني ان يموت أخره الامام ولم يضربه وكذلك ذكر مالك في الذي يخاف عليه من البرد ان هو أقيم عليه الحد فإنه يؤخره ولا يضرب ويسجن وإنما قال في البرد في القطع وليس في الضرب ( قال ) والضرب عندي بمنزلة القطع في البرد ان خيف عليه والحر عندي بمنزلة البرد في ذلك كله ( قلت ) ويضر حد الزنا عند مالك قبل ضرب حد الفرية إذا اجتمعا على الرجل جميعا ان حد الزنا لا عفو فيه على حال وحد الفرية فيه العفو قبل أن ينتهي به صاحبه إلى الامام ( قال ) أحب ذلك إلي ان يبدؤا بحد الزنا ( قال ) ولم اسمع من مالك فيه شيئا لان حد الفرية قد جاء فيه بعض الاختلاف ان العفو فيه جائز وان انتهى إلى الامام وقد كان مالك يقوله مرة ثم نزع عن ذلك ( قلت ) أرأيت حد الفرية إذا عفا فيه المقذوف فقام عليه رجل من الناس فأقام البينة عند الامام انه قد قذف فلانا أتحده في قول مالك ( قال ) لا ( في القذف يقوم به أجنبي ) ( قلت ) أرأيت أن قذف رجل رجلا والمقذوف غائب فقام أجنبي من الناس يطلب ان يأخذ للغائب بالقذف ورفعه إلى الامام أيضربه الامام الحد في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا ولا يمكن من ذلك ( قلت ) لم أليس هذا حدا من حدود الله وقد بلغ الامام ( قال ) هذا حد للناس لا يقوم به عند الامام الا صاحبه ( في هيئة ضرب الحدود ) ( قلت ) أرأيت الضرب في الحدود والتعزير هل يرفع يده أو يضم عضده إلى جنبه في قول مالك ( قال ) قد أخبرتك ان مالكا قال ضربا غير مبرح ولا أدرى ما رفع اليد ولا ضم العضد إلى جنبه ولم اسمع من مالك فيه شيئا ( قلت ) فهل يجزئ القضيب أو الدرة أو الشراك أو نحو ذلك مكان السوط في قول مالك ( قال ) لم اسمع مالكا يقول في الحدود الا السوط ( قلت ) فدرة عمر بن الخطاب ( قال ) إنما كان