زنى بها ( قال ) ولم اسمع منه في المجنونة شيئا والمجنونة عندي مثل الصبي وأشد
( قلت ) أرأيت امرأة زنت بصبي مثله يجامع الا انه لم يحتلم ( قال ) قال مالك ليس
هو زنا ( قلت ) أرأيت المرأة تزني بالمجنون أيقام عليها الحد في قول مالك ( قال )
نعم في رأيي ( قلت ) أفيحد قاذف المجنون في قول مالك ( قال ) نعم
( في المسلم يزني بالذمية )
( قلت ) أرأيت المسلم يزني بالذمية ( قال ) قال مالك يحد الرجل وترد المرأة إلى أهل
دينها ( قلت ) أرأيت أن أراد أهل دينها ان يرجموها أيمنعهم مالك من ذلك ( قال ) لم
أسمع من مالك فيه شيئا الا ان مالكا قال يردون إلى أهل دينهم فأرى انهم يحكمون
عليها بحكم دينهم ولا يمنعون لان ذلك من الوفاء لهم بذمتهم عند مالك .
( في الرجل يغتصب امرأة أو يزني بمجنونة أو نائمة )
قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب امرأة أو زنى بصبية مثلها يجامع أو زنى بمجنونة
أو أتى نائمة أيكون عليه الحد والصداق جميعا في قول ملك ( قال ) قال مالك في
الغصب ان الحد والصداق يجمعان جميعا على الرجل وارى المجنونة التي لا تعقل والنائمة
بمنزلة المغتصبة ( وقد قال ) مثل قول مالك في الحد والغرم علي بن أبي طالب وابن
مسعود وسليمان بن يسار وربيعة وعطاء وقال عطاء إن كان عبدا ففي رقبته ( وقال
ربيعة ) في النائمة ان على من أصابها الحد
( في الرجل يرتهن الجارية فيطؤها ويدعى الجهالة )
( قلت ) أرأيت الرجل يرتهن الجارية فيطؤها ويقول ظننت أنها تحل لي ( قال )
قال مالك من وطئ جارية هي عنده رهن انه يقام عليه الحد ( قال ابن القاسم ) ولا يعذر
في هذا أحد ادعى الجهالة ( قال ) وقال مالك في حديث التي قالت زنيت بمرعوش
بدرهمين انه لا يؤخذ به ( وقال مالك ) أرى ان يقام الحد ولا يعذر العجم بالجهالة
المدونة الكبرى — صفحة 242
مساهمون: الإمام مالك
ص٢٤٢