تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
زنى بها ( قال ) ولم اسمع منه في المجنونة شيئا والمجنونة عندي مثل الصبي وأشد ( قلت ) أرأيت امرأة زنت بصبي مثله يجامع الا انه لم يحتلم ( قال ) قال مالك ليس هو زنا ( قلت ) أرأيت المرأة تزني بالمجنون أيقام عليها الحد في قول مالك ( قال ) نعم في رأيي ( قلت ) أفيحد قاذف المجنون في قول مالك ( قال ) نعم ( في المسلم يزني بالذمية ) ( قلت ) أرأيت المسلم يزني بالذمية ( قال ) قال مالك يحد الرجل وترد المرأة إلى أهل دينها ( قلت ) أرأيت أن أراد أهل دينها ان يرجموها أيمنعهم مالك من ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ان مالكا قال يردون إلى أهل دينهم فأرى انهم يحكمون عليها بحكم دينهم ولا يمنعون لان ذلك من الوفاء لهم بذمتهم عند مالك . ( في الرجل يغتصب امرأة أو يزني بمجنونة أو نائمة ) قلت ) أرأيت لو أن رجلا غصب امرأة أو زنى بصبية مثلها يجامع أو زنى بمجنونة أو أتى نائمة أيكون عليه الحد والصداق جميعا في قول ملك ( قال ) قال مالك في الغصب ان الحد والصداق يجمعان جميعا على الرجل وارى المجنونة التي لا تعقل والنائمة بمنزلة المغتصبة ( وقد قال ) مثل قول مالك في الحد والغرم علي بن أبي طالب وابن مسعود وسليمان بن يسار وربيعة وعطاء وقال عطاء إن كان عبدا ففي رقبته ( وقال ربيعة ) في النائمة ان على من أصابها الحد ( في الرجل يرتهن الجارية فيطؤها ويدعى الجهالة ) ( قلت ) أرأيت الرجل يرتهن الجارية فيطؤها ويقول ظننت أنها تحل لي ( قال ) قال مالك من وطئ جارية هي عنده رهن انه يقام عليه الحد ( قال ابن القاسم ) ولا يعذر في هذا أحد ادعى الجهالة ( قال ) وقال مالك في حديث التي قالت زنيت بمرعوش بدرهمين انه لا يؤخذ به ( وقال مالك ) أرى ان يقام الحد ولا يعذر العجم بالجهالة