( قال مالك ) ولا يصلح النقد في بيع الخيار ( قال مالك ) وسواء إن كان الخيار للبائع
أو للمبتاع فالمصيبة من البائع ( قلت ) أرأيت أن اشتريت عبدا على أني بالخيار أياما
فقتل العبد رجلا أيكون لي ان أرده في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن
اشتريت من رجل سلعة ثم لقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لي
الخيار أيلزم هذا الخيار أم لا ( قال ) نعم إذا كان امرا يجوز في مثله الخيار ( قلت )
تحفظه عن مالك ( قال ) لا وهو رأيي .
( تم كتاب حريم الابار بحمد الله وعونه . وبه يتم الجزء الخامس عشر )
( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم )
( ويليه كتاب الحدود في الزنا والقذف )
( وهو أول الجزء السادس عشر )
المدونة الكبرى — صفحة 200
مساهمون: الإمام مالك
ص٢٠٠