تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
( قال مالك ) ولا يصلح النقد في بيع الخيار ( قال مالك ) وسواء إن كان الخيار للبائع أو للمبتاع فالمصيبة من البائع ( قلت ) أرأيت أن اشتريت عبدا على أني بالخيار أياما فقتل العبد رجلا أيكون لي ان أرده في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أرأيت أن اشتريت من رجل سلعة ثم لقيته بعد يوم أو يومين فجعلت له الخيار أو جعل لي الخيار أيلزم هذا الخيار أم لا ( قال ) نعم إذا كان امرا يجوز في مثله الخيار ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا وهو رأيي . ( تم كتاب حريم الابار بحمد الله وعونه . وبه يتم الجزء الخامس عشر ) ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ) ( ويليه كتاب الحدود في الزنا والقذف ) ( وهو أول الجزء السادس عشر )