تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
ذلك إذا أوصى إلى غير عدل فالنصراني غير عدل ( قلت ) أرأيت أن أوصى ذمي إلى مسلم ( قال ) قال مالك إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يلزم بالجزية فلا بأس بذلك في الوصيين يبيع أحدهما أن يبيع أو يشترى دون صاحبه ( قلت ) أرأيت الوصيين هل يجوز لأحدهما أن يبيع ويشترى لليتامى دون صاحبه ( قال ) قال مالك في الوصيين انه لا يجوز لأحدهما أن يزوج دون صاحبه إلا أن يوكله صاحبه ( قال مالك بن أنس فان اختلفا نظر في ذلك السلطان وقال البيع عندي بمنزلته ( وقال غيره ) لان إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه وكأنهما في فعلهما فعل واحد

في الوصيين يختلفان في مال الميت

( قلت ) أرأيت إذا اختف الوصيان في ما الميت عند من يكون ( قال ) قال مالك يكون المال عند أعدلهما ولا يقسم ( قلت ) فإن كانا في العدالة سواء ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن ينظر السلطان في ذلك فيدفع المال إلى أحرزهما وأكفاهما ( قلت ) أرأيت الوصيين إذا كان الورثة صغارا فأخذ أحدهما بعض الصبيان عنده وقسما المال فأخذ كل واحد منهما حظ من عنده من الصبيان أيجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يقسم المال ولكن يكون عند أعدلهما وقد أخبرتك بهذا عن مالك

في الوصية إلى العبد

( قلت ) أرأيت أن أوصى إلى عبد نفسه أو مكاتب نفسه أيجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فإن كان في الورثة أكابر وأصاغر فقالوا نحن نبيع العبد ونأخذ حقنا ( قال ) ينظر إلى قدر حظوظ الكبار من ذلك فإن كان للأصاغر مال يحمل أن يؤخذ لهم العبد فيكون العبد وصيا لهم القائم لهم وأعطوا الأكابر قدر