ذلك إذا أوصى إلى غير عدل فالنصراني غير عدل ( قلت ) أرأيت أن أوصى ذمي
إلى مسلم ( قال ) قال مالك إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يلزم
بالجزية فلا بأس بذلك
في الوصيين يبيع أحدهما أن يبيع أو يشترى دون صاحبه
( قلت ) أرأيت الوصيين هل يجوز لأحدهما أن يبيع ويشترى لليتامى دون صاحبه
( قال ) قال مالك في الوصيين انه لا يجوز لأحدهما أن يزوج دون صاحبه إلا أن
يوكله صاحبه ( قال مالك بن أنس
فان اختلفا نظر في ذلك السلطان وقال البيع
عندي بمنزلته ( وقال غيره ) لان إلى كل واحد منهما ما إلى صاحبه وكأنهما في فعلهما
فعل واحد
في الوصيين يختلفان في مال الميت
( قلت ) أرأيت إذا اختف الوصيان في ما الميت عند من يكون ( قال ) قال مالك
يكون المال عند أعدلهما ولا يقسم ( قلت ) فإن كانا في العدالة سواء ( قال ) لم أسمع
من مالك فيه شيئا وأرى أن ينظر السلطان في ذلك فيدفع المال إلى أحرزهما
وأكفاهما ( قلت ) أرأيت الوصيين إذا كان الورثة صغارا فأخذ أحدهما بعض
الصبيان عنده وقسما المال فأخذ كل واحد منهما حظ من عنده من الصبيان أيجوز
هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يقسم المال ولكن يكون عند أعدلهما وقد
أخبرتك بهذا عن مالك
في الوصية إلى العبد
( قلت ) أرأيت أن أوصى إلى عبد نفسه أو مكاتب نفسه أيجوز ذلك في قول مالك
( قال ) نعم ( قلت ) فإن كان في الورثة أكابر وأصاغر فقالوا نحن نبيع العبد ونأخذ
حقنا ( قال ) ينظر إلى قدر حظوظ الكبار من ذلك فإن كان للأصاغر مال يحمل أن
يؤخذ لهم العبد فيكون العبد وصيا لهم القائم لهم وأعطوا الأكابر قدر