تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
وديعة بالفسطاط فأردت أن أنتقل إلى أفريقية ( قال ) أرى أن صاحبها إن لم يكن حاضرا فتردها عليه أنك تستودعها ولا تحملها في رجل استودع رجلا جارية فوطئها فأحبلها المستودع ( قلت ) أرأيت أن استودعت رجلا جارية فحملت منه فولدت أيقام عليه الحد ويكون ولده رقيقا في قول مالك ( قال ) نعم فيمن استودع رجلا وديعة فجاءه رجل فقال ادفع إلى ( وديعة فلان فقد أمرني أن أقبضها ) ( قلت ) أرأيت لو أنى استودعت رجلا وديعة ثم جاءه رجل فقال له ان فلانا أمرني أن آخذ هذه الوديعة منك فصدقه ودفعها إليه فضاعت أيضمن في قول مالك أم لا ( قال ) نعم يضمن ولا أقوم على حفظ قول مالك فيه ( قلت ) لم أليس قد قلت إذا أمره أن يدفع المال إلى فلان فدفعه وصدقه المدفوع إليه المال انه يبرأ ( قال ) هذا لا يشبه ذلك إذا أمره أن يدفع لا يشبه إذا جاءه رسول فقال ادفع إلى وصدقه ( قلت ) فإذا ضمنه رب المال الوديعة يضمن هذا الذي أخذها منه ( قال ) نعم أرى له أن يضمنه ( فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون ) ( قلت ) أرأيت الرجل يستودع الرجلين أو يستبضع الرجلين عند من يكون ذلك منهما وهل يكون ذلك عندهما جميعا ( قال ) قال مالك في الوصيين ان المال يجعل عند أعدلهما ولا يقسم المال ( قال مالك ) فإن لم يكن فيهما عدل وضعه السلطان عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا لم يكونا عدلين ( قال مالك ) ولا يجوز الوصية إليهما إذا لم يكونا عدلين ( قال ) ولم أسمع من مالك في البضاعة والوديعة شيئا وأراه مثله