بسم الله الرحمن الرحيم
( الحمد لله وحده )
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
كتاب الهبة
في الرجل يهب الهبة من مال ابنه الصغير
( قلت ) أرأيت من وهب من ماله ابن له شيئا والابن صغير أيجوز هذا في قول
مالك أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك في قول مالك ( قلت ) فان تلفت الهبة أيكون الأب
ضامنا في قول مالك ( قال ) نعم
في الرجل يهب للرجل نصف دار له أو نصف عبد له
( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له بينه وبين رجل أو
وهب له نصف داره غير مقسومة أتجوز هذه الهبة أم لا في قول مالك ( قال ) قال
مالك الهبة جائزة وإن لم تكن مقسومة ( قلت ) فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته
( قال ) يحل محل الواهب ويحوز ويمنع مع شركائه ويكون هذا قبضه ( قلت )
وكذلك هذا فيما لا ينقسم في العبد إذا وهب نصفه لرجل فهو جائز في قول مالك ( قال )
نعم ( قلت ) ويكون قبضه مثل ما ذكرت في الدار ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول
مالك ( قال ) نعم إذا حاز ما وهب له دون صاحبه فقد قبض
في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه
( قلت ) أرأيت أن وهبت لرجل عشرة أقساط من دهن جلجلاني هذا ( قال ) الهبة
المدونة الكبرى — صفحة 118
مساهمون: الإمام مالك
ص١١٨