تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
بسم الله الرحمن الرحيم ( الحمد لله وحده ) وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كتاب الهبة في الرجل يهب الهبة من مال ابنه الصغير ( قلت ) أرأيت من وهب من ماله ابن له شيئا والابن صغير أيجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) لا يجوز ذلك في قول مالك ( قلت ) فان تلفت الهبة أيكون الأب ضامنا في قول مالك ( قال ) نعم في الرجل يهب للرجل نصف دار له أو نصف عبد له ( قلت ) أرأيت لو أن رجلا تصدق على رجل بنصف دار له بينه وبين رجل أو وهب له نصف داره غير مقسومة أتجوز هذه الهبة أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك الهبة جائزة وإن لم تكن مقسومة ( قلت ) فكيف يقبض هذا هبته أو صدقته ( قال ) يحل محل الواهب ويحوز ويمنع مع شركائه ويكون هذا قبضه ( قلت ) وكذلك هذا فيما لا ينقسم في العبد إذا وهب نصفه لرجل فهو جائز في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) ويكون قبضه مثل ما ذكرت في الدار ( قال ) نعم ( قلت ) وهذا قول مالك ( قال ) نعم إذا حاز ما وهب له دون صاحبه فقد قبض في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه ( قلت ) أرأيت أن وهبت لرجل عشرة أقساط من دهن جلجلاني هذا ( قال ) الهبة