تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
( في أحد الشريكين يبيع الجارية بثمن إلى أجل ) * ( ثم يشتريها الآخر بثمن أقل قبل الاجل ) * * ( قلت ) * أرأيت لو أن جارية بين شريكين باعها أحدهما بثمن إلى أجل أيصلح لشريكه أن يشتريها بأقل من ذلك الثمن قبل الاجل نقدا ( قال ) لا يصلح له ذلك ولا يصلح له أن يشتريها الا بما يصلح لبائعها أن يشتريها به ( في أحد المتفاوضين يبضع البضاعة ثم يموت أحدهما ) * ( قلت ) * أرأيت أن أبضع أحد المتفاوضين مع رجل دنانير من مال الشركة يشتري بها سلعة من السلع فمات أحد الشريكين وعلم بذلك المبضع معه ( قال ) إن كان قد علم أن المال الذي أبضع معه من شركتهما فلا يشتري به شيئا ويرده على الباقي وعلى الورثة * ( قلت ) * وسواء إن كان هذا الذي دفع البضاعة هو الميت أو هو الحي منهما ( قال ) نعم ذلك سواء * ( قلت ) * ولم نهيته أن يشتري بها والذي أبضع ذلك معه هو حي ( قال ) لان الشركة قد انقطعت بين الحي والميت وصار المال للورثة * ( قلت ) * فإن لم يكن مات واحد منهما ولكن افترقا وعلم بذلك المبضع معه ( قال ) يشتري بما أبضع معه ولا يشبه افتراقهما في الشركة موت أحدهما لأنهما إذا افترقا فإنما يقع ما اشترى المبضع معه لهما وفي الموت إنما يقع للورثة والورثة لم يأمروه بذلك * ( قلت ) * وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك ولكن هذا أحسن ما سمعت ( في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع ) * ( من مال الشركة ) * * ( قلت ) * أرأيت المتفاوضين هل يجوز لهما أن يبضع أحدهما دون صاحبه أو يقارض دون صاحبه في قول مالك ( قال ) نعم إذا كانا تفاوضا كما وصفت لك قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا وقال كل واحد منهما لصاحبه اعمل بالذي ترى * ( قلت ) *