( في أحد الشريكين يبيع الجارية بثمن إلى أجل )
* ( ثم يشتريها الآخر بثمن أقل قبل الاجل ) *
* ( قلت ) * أرأيت لو أن جارية بين شريكين باعها أحدهما بثمن إلى أجل أيصلح
لشريكه أن يشتريها بأقل من ذلك الثمن قبل الاجل نقدا ( قال ) لا يصلح له ذلك
ولا يصلح له أن يشتريها الا بما يصلح لبائعها أن يشتريها به
( في أحد المتفاوضين يبضع البضاعة ثم يموت أحدهما )
* ( قلت ) * أرأيت أن أبضع أحد المتفاوضين مع رجل دنانير من مال الشركة
يشتري بها سلعة من السلع فمات أحد الشريكين وعلم بذلك المبضع معه ( قال ) إن كان
قد علم أن المال الذي أبضع معه من شركتهما فلا يشتري به شيئا ويرده على الباقي
وعلى الورثة * ( قلت ) * وسواء إن كان هذا الذي دفع البضاعة هو الميت أو هو الحي منهما
( قال ) نعم ذلك سواء * ( قلت ) * ولم نهيته أن يشتري بها والذي أبضع ذلك معه هو
حي ( قال ) لان الشركة قد انقطعت بين الحي والميت وصار المال للورثة * ( قلت ) * فإن لم يكن مات واحد منهما ولكن افترقا وعلم بذلك المبضع معه ( قال ) يشتري بما
أبضع معه ولا يشبه افتراقهما في الشركة موت أحدهما لأنهما إذا افترقا فإنما يقع
ما اشترى المبضع معه لهما وفي الموت إنما يقع للورثة والورثة لم يأمروه بذلك
* ( قلت ) * وهذا قول مالك ( قال ) لم أسمعه من مالك ولكن هذا أحسن ما سمعت
( في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع )
* ( من مال الشركة ) *
* ( قلت ) * أرأيت المتفاوضين هل يجوز لهما أن يبضع أحدهما دون صاحبه أو يقارض
دون صاحبه في قول مالك ( قال ) نعم إذا كانا تفاوضا كما وصفت لك قد فوض هذا
إلى هذا وهذا إلى هذا وقال كل واحد منهما لصاحبه اعمل بالذي ترى * ( قلت ) *
المدونة الكبرى — صفحة 75
مساهمون: الإمام مالك
ص٧٥