Skip to main content

المدونة الكبرى — Page 461

Contributors:

P.461
هذا هكذا ولكن الذي لم يبع يأخذ حصة شريكه الذي باع بشفعته ويأخذ حصته من ذلك ولا يجوز فيه البيع إذا لم يجزه هو ويرجع المشترى على البائع بنصف الثمن لان الشريك الذي أخذ شفعته قد دفع إلى المشتري نصف ثمنه وهو حصة البائع ويقاسمه النصف الباقي من الدار ان شاء * ( قلت ) * أرأيت لو أن نخلة بيني وبين رجل بعت نصيبي منها أيكون لصاحبي الشفعة فيها أم لا ( قال مالك ) لا شفعة فيها * ( تم كتاب الشفعة الثاني بحمد الله وعونه ) * ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ) * ( وعلى آله وصحبه وسلم ) * ( ويليه كتاب القسمة الأول )
المدونة الكبرى — Page 461 | الإمام مالك