Skip to main content

المدونة الكبرى — Page 431

Contributors:

P.431
بالشفعة فلا شئ له من الثمرة ولا يكون للثمرة حصة من الثمن لأن هذه الثمرة ها هنا بمنزلة النخل ألا ترى أنه لا يجوز لصاحب النخل أن يبيع النخل ويستثنى ذلك * ( تم كتاب الشفعة الأول بحمد الله وعونه ) * ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ) * ( وعلى آله وصحبه وسلم ) * ( ويليه كتاب الشفعة الثاني )