( باب الشفعة في العين والبئر )
* ( قلت ) * أرأيت لو أن أرضا بيني وبين رجل ونخلا وعينا لهذه الأرض والنخل
قاسمت شريكي في الأرض والنخل ثم بعت حصتي من العين ( قال ) قال مالك
لا شفعة لشريكك فيما بعت من العين * ( قلت ) * فان هو لم يقاسمه الأرض والنخل
ولكنه باع نصيبه من العين ولم يبع نصيبه من الأرض ( قال ) قال مالك فلشريكه الشفعة
في العين ما دامت الشركة في الأرض والنخل * ( قال ) * قلت لمالك أرأيت الحديث الذي
جاء لا شفعة في بئر ما هو ( قال ) هو إذا قسم أصحابه الأرض والنخل ثم باع حصته
من العين أو البئر قال مالك فهذا الذي جاء فيه الحديث لا شفعة في بئر ( قال ) وان هو
لم يقسم كانت فيه شفعة باع حصته من الأرض والبئر أو باع البئر أو العين وحدها
ففيها الشفعة * ( قلت ) * أرأيت العين هل يقسم شربها في قول مالك ( قال ) قال
مالك نعم يقسم بالقلد ( 1 ) * ( قلت ) * أرأيت أن اشتريت شقصا من الأرض فزرعتها
أو غرستها فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة ( قال ) قال مالك له أن يأخذ بالشفعة
والزرع للزارع * ( قلت ) * فهل يكون للشفيع من الكراء شئ أم لا ( قال ) لا يكون
له من الكراء شئ * ( قلت ) * فإذا كان قد غرسها نخلا أو شجرا ( قال ) إذا غرسها
نخلا أو شجرا فإنه يقال للشفيع إن شئت فخذها واغرم قيمة ما فيها من الغرس
فان أبى لم يكن له شفعة وهذا قول مالك * ( قلت ) * أرأيت لو أن رجلا بينه وبين
شريك له أرض ونخل فاقتسما النخل وتركا الأرض لم يقتسماها فباع أحدهما ما صار
له من النخل أيكون لشريكه الشفعة أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول في النخلة تكون
للرجل في الحائط فيبيعها انه لا شفعة لرب الحائط فيها وكذلك مسألتك لان كل
ما قسم فلا شفعة فيه عند مالك * ( قلت ) * أرأيت لو أنى اشتريت أرضا من رجل
يزرعها قبل أن يبدو صلاحها بمائة دينار فأتى رجل فاستحق نصف الأرض فطلب
الاخذ بالشفعة كيف يصنع فيما بينهما في قول مالك ( قال ) إذا استحق نصف الأرض
هامش
( 1 ) ( بالقلد ) هو بكسر القاف الحظ من الماء اه