تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
( باب الشفعة في العين والبئر ) * ( قلت ) * أرأيت لو أن أرضا بيني وبين رجل ونخلا وعينا لهذه الأرض والنخل قاسمت شريكي في الأرض والنخل ثم بعت حصتي من العين ( قال ) قال مالك لا شفعة لشريكك فيما بعت من العين * ( قلت ) * فان هو لم يقاسمه الأرض والنخل ولكنه باع نصيبه من العين ولم يبع نصيبه من الأرض ( قال ) قال مالك فلشريكه الشفعة في العين ما دامت الشركة في الأرض والنخل * ( قال ) * قلت لمالك أرأيت الحديث الذي جاء لا شفعة في بئر ما هو ( قال ) هو إذا قسم أصحابه الأرض والنخل ثم باع حصته من العين أو البئر قال مالك فهذا الذي جاء فيه الحديث لا شفعة في بئر ( قال ) وان هو لم يقسم كانت فيه شفعة باع حصته من الأرض والبئر أو باع البئر أو العين وحدها ففيها الشفعة * ( قلت ) * أرأيت العين هل يقسم شربها في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يقسم بالقلد ( 1 ) * ( قلت ) * أرأيت أن اشتريت شقصا من الأرض فزرعتها أو غرستها فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة ( قال ) قال مالك له أن يأخذ بالشفعة والزرع للزارع * ( قلت ) * فهل يكون للشفيع من الكراء شئ أم لا ( قال ) لا يكون له من الكراء شئ * ( قلت ) * فإذا كان قد غرسها نخلا أو شجرا ( قال ) إذا غرسها نخلا أو شجرا فإنه يقال للشفيع إن شئت فخذها واغرم قيمة ما فيها من الغرس فان أبى لم يكن له شفعة وهذا قول مالك * ( قلت ) * أرأيت لو أن رجلا بينه وبين شريك له أرض ونخل فاقتسما النخل وتركا الأرض لم يقتسماها فباع أحدهما ما صار له من النخل أيكون لشريكه الشفعة أم لا ( قال ) سمعت مالكا يقول في النخلة تكون للرجل في الحائط فيبيعها انه لا شفعة لرب الحائط فيها وكذلك مسألتك لان كل ما قسم فلا شفعة فيه عند مالك * ( قلت ) * أرأيت لو أنى اشتريت أرضا من رجل يزرعها قبل أن يبدو صلاحها بمائة دينار فأتى رجل فاستحق نصف الأرض فطلب الاخذ بالشفعة كيف يصنع فيما بينهما في قول مالك ( قال ) إذا استحق نصف الأرض
هامش
( 1 ) ( بالقلد ) هو بكسر القاف الحظ من الماء اه‍