والربا ظالمهم ومظلومهم أيحكم بينهم ويردهم إلى رؤس أموالهم ( قال ) سمعت مالكا
وسأله رجل عن الحكم بين النصارى فقال يقول الله تبارك وتعالى في كتابه في
الحكم بين النصارى فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ( قال ) والترك أحب إلي فان
حكم حكم بالعدل ثم قال مالك أرأيت لو أربى بعضهم على بعض أكان يحكم بينهم
استنكارا أن يفعل ذلك فلا أرى أن يحكم بينهم في شئ من الربا * ( قلت ) * أرأيت
مسلما غصب نصرانيا خمرا ( قال ) عليه قيمتها في قول مالك * ( قلت ) * ومن يقومها
( قال ) يقومها أهل دينهم ( 1 ) * ( قلت ) * أرأيت الرجل والمرأة إذا دفنا في قبر واحد
من يقدم في قول مالك ( قال ) الرجل * ( قلت ) * أفيجعل بينهما حاجز من الصعيد
( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه قال يقدم الرجل * ( قلت ) * أفيدفنان في
قبر واحد من غير ضرورة ( قال ) ما سمعت من مالك فيه الا ما أخبرتك * ( قلت ) *
من يدخل قبر المرأة في قول مالك ( قال ) قال مالك أبوها وأخوها وعصبتها أولى
بالصلاة عليها وزوجها أولى بادلائها في قبرها وغسلها من أبيها وابنها ( قال ) وأرى أن
يدخل ذو محارمها دون الأجنبي فان اضطروا إلى الأجنبي فلا بأس أن يدخل القبر
في رأيي ولم أسمع من مالك فيه شيئا
( فيمن استحق أرضا وقد عمل المشترى فيها عملا )
* ( قلت ) * أرأيت أن اشترى رجل أرضا فحفر فيها مطامير أو آبارا أو بنى فيها ثم أتى
هامش
( 1 ) ( قال أبو الفضل قوله يقومها أهل دينهم ) كذا روايتنا وكذا عند ابن عتاب وفي رواية
ابن باز وحوق عليه في كتاب ابن المرابط وقال ضرب عليه عند يحيى وكذا في الأصل يعنى أصل
الأسدية وفي نسخ يقومها من يعرف قيمتها من المسلمين وكذا في كتاب سهل وفي رواية الدباغ في
حاشية ابن المرابط وعليه اختصر أكثر المختصرين قال فضل ومن روايتنا عن عبد الرحيم وقد
اختلف فيه قول ابن القاسم قال أحمد بن خالد كذا أصلحت وكانت في الأسدية خطأ والقولان
معروفان وفيها أقوال أخر معلومة كلها ترجع إلى معنى واحد إلى ما هاهنا اه من التنبيهات اه
من هامش الأصل ( قوله قلت الرجل والمرأة إذا دفنا في قبر ) انظر ما وجه ذكر هذا المبحث
هنا مع أنه من تعلقات باب الجنائز فليحرر اه كتبه مصححه