( فيمن اغتصب من رجل سويقا فلته بسمن فأتى رجل )
* ( فاستحق ذلك السويق ) *
* ( قلت ) * أرأيت لو أنى اغتصبت من رجل سويقا فلتته بسمن فأتى رجل فاستحق
ذلك السويق ( قال ) تضمن له سويقا مثل ذلك السويق * ( قلت ) * فان غصب رجل
من رجل ثوبا فصبغة أحمر أو أصفر أو أسود فأتى رجل فاستحقه ( قال ) ما سمعت
من مالك فيه شيئا وأراه مخيرا بين أن يدفع إلى الغاصب قيمة صبغه ويأخذ ثوبه
وبين أن يسلمه إلى الغاصب ويأخذ قيمته منه يوم غصبه * ( قلت ) * أرأيت أن
غصبت من رجل حنطة فطحنتها دقيقا ( قال ) أحب ما فيه إلي أن يضمن له حنطة
مثل حنطته
( فيمن سرق من رجل دابة فنقصها )
* ( قال ابن القاسم ) * سألت مالكا عن السارق الذي يسرق الدابة فيجدها صاحبها
عنده وقد نقصها واستعملها فماذا ترى له ( قال ) أرى له قيمتها يوم سرقها * ( قال ) *
فقلت فان أراد أن يأخذها وكراء ما استعملها فيه ( قال ) ليس ذلك له * ( قلت ) *
لابن القاسم فان أكرهها السارق فنقصها أيكون لربها أن يأخذها ويأخذ الكراء
في قول مالك ( قال ) لا ليس له إلا أن يأخذها ولا كراء له ولا شئ أو يضمنه القيمة
ان تغيرت أو نقصت
( فيمن اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه )
* ( قلت ) * أرأيت لو أن رجلا اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكه ماذا عليه
( قال ) قال مالك عليه قيمته مصوغا من الفضة * ( قلت ) * فيصلح له إذا ضمنه قيمته
أن يؤخره في قول مالك ( قال ) لا بأس به وإنما هو حكم من الاحكام وإنما هو بمنزلة
رجل غصب ثوبا من رجل فحكم عليه بقيمته دراهم فلا بأس أن يؤخره ( قال ) فان
قال قائل ليس هو مثله لان الثياب بالدراهم إلى أجل لا بأس بها والذهب بالورق إلى
المدونة الكبرى — صفحة 363
مساهمون: الإمام مالك
ص٣٦٣