Skip to main content

المدونة الكبرى — Page 322

Contributors:

P.322
أو في دراهم أسلفتها إياه أو في ثياب أسلفتها إياه أو في حيوان أو كان ذلك من شئ بعته منه إلى أجل فضاع الرهن عندي ولا مال لي غير الدين لي عليه من سلم أو من قرض فقامت الغرماء علي وقال الذي لي عليه الحق أنا أولى بماله علي من قبل أن رهني قد ضاع في يديه وأنا حائز لما علي وأنا أولى بقيمة رهني أستوفيه من هذا الدين الذي له علي فان فضل عن ديني شئ كان لكم ( قال ) أراه أسوة الغرماء لأنه دين كان له عليه ولم يكن هو رهنا عن شئ دفعه إليه فأرى له أن يرجع بقيمته والغرماء فيما عليه من الدين يتحاصون ويتبعونه بما بقي ولقد سئل مالك عن الرجل يستلف من الرجل مائة دينار فيبتاع الذي أسلف من الذي استسلف سلعة بمائة دينار ولم يسم انها في ثمن سلعته فيفلس أحدهما قال مالك هو دين له يحاص الغرماء أيهما أفلس فليس له أن يقول لي عليه مثله فأنا أحق به فكذلك مسألتك ( في المتكفل يأخذ رهنا ) * ( قلت ) * أرأيت الرجل يتكفل عن الرجل بحق عليه ويأخذ بذلك رهنا من الذي تكفل عنه أيجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) نعم هذا جائز لأنه إنما تكفل بالحق ( الدعوى في الرهن ) * ( قلت ) * أرأيت أن ارتهنت رهنا قيمته مائتا دينار فقلت ارتهنته بمائتي دينار وقال الراهن بل رهنتكه بمائة ولك علي مائتا دينار إلا أن مائة منهما لم أرهنك بها رهنا ( قال ) القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن مثل ما قال مالك إذا ارتهن رهنا بحق له وأنكر الراهن وقال هو رهن بأقل من قيمتها فكذلك إذا أقر له الراهن بما قال المرتهن من الدين وأقر بأن السلعة رهن إلا أنه قال لم أرهنها الا ببعض دينك الذي علي ولم أرهنكها بجميع دينك فالقول قول المرتهن أنه إنما ارتهنها بجميع دينه ولا يصدق الراهن * ( قلت ) * فان قال المرتهن ارتهنتها بألف درهم أقرضتكها وقيمة السلعة خمسمائة درهم وأقر له الراهن بأن له عليه ألف درهم وقال ما رهنتكها الا بخمسمائة درهم