يريد أن يستحلف أباه في شئ قال لا أرى أن يحلف له فإذا لم يحلف له فالحلف أيسر
من السجن * ( قلت ) * أرأيت أهل الذمة في الدين والتفليس مثل المسلمين سواء في
الحبس ( قال ) قال مالك ذلك في الحر والعبد سواء والنصراني عندي بتلك المنزلة
( في حبس النساء والعبيد في الدين والقصاص )
* ( قلت ) * أرأيت النساء والرجال في ذلك سواء في قول مالك والعبيد والإماء
والمكاتبين والمدبرين وأمهات الأولاد ( قال ) نعم كلهم سواء عندنا مثل الأحرار
وهو قول مالك في العبيد * ( قلت ) * أرأيت النساء هل يحبسن في القصاص والحدود
في قول مالك ( قال ) نعم
( الحر يؤاجر في الدين )
* ( قلت ) * أرأيت الحر هل يؤاجر في الدين إذا كان مفلسا أو يستعمل أو يشتغل
( قال ) قال مالك لا يؤاجر ( قال ابن القاسم ) ولا يستعمل مثل قول مالك في الدين
إذا كان مفلسا
( في حبس سيد المكاتب لمكاتبه في دين مكاتبه عليه )
* ( قلت ) * أرأيت المكاتب إذا كان له على سيده دين أيحبس له السيد في دينه ( قال )
قال مالك دين المكاتب إذا كان له على سيده دين من الديون قال عبد الرحمن بن القاسم
فالمكاتب وغيره في هذا سواء ( قال ) وأرى أن يحبس ان ألد به
( في حبس المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه )
* ( قلت ) * أرأيت المكاتب عن نجم من نجومه أيحبسه السلطان لمولاه في
السجن في قول مالك ( قال ) إنما قال مالك في المكاتب يتلوم له ولم يقل يسجن ( قال
ابن القاسم ) ولا أرى أن يحبس * ( سحنون ) * لان الكتابة ليست بدين في ذمته إنما
الكتابة جنس من الغلة
المدونة الكبرى — صفحة 206
مساهمون: الإمام مالك
ص٢٠٦