تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
عليهم أو يحلفوا إذا كان لهم شاهد في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يحلف الصبيان في شئ من الأشياء حتى يبلغوا ( في استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا ادعى ) * ( الغريم أنه قد قضى الميت ) * * ( قال ) * وقال مالك في الرجل يهلك ويدع أولادا صغارا فيوجد للميت ذكر حق فيه شهود فيدعي الذي عليه الحق أنه قد قضى الميت حقه ( قال ) قال مالك لا ينفعه ذلك ( قال ) فقلنا لمالك أفتحلف الورثة ( قال ) قال مالك إن كان فيهم من قد بلغ ممن يظن أنه قد علم بالقضاء أحلف وإلا فلا يمين عليهم * ( قلت ) * فان نكل هذا الذي يظن أنه قد علم بالقضاء عن اليمين أيسقط الدين كله في قول مالك ( قال ) لا يسقط الدين كله ولكن يسقط من الدين قدر حقه أن لو حلف عن الذي عليه الحق ( في استحلاف اليهودي والنصراني والمجوسي ) * ( قلت ) * هل ذكر لكم مالك أن النصراني أو النصرانية يحلفان في شئ من أيمانهما في دعواهما أو إذا ادعى عليهم أو في لعانهم أنهم يحلفون بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ( قال ) سمعته يقول لا يحلفون الا بالله فقط * ( قلت ) * واليهود هل سمعته يقول يحلفون بالله الذي أنزل التوراة على موسى ( قال ) اليهود والنصارى عند مالك سواء * ( قلت ) * فهل يحلف المجوس في بيت نارهم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يحلفوا بالله حيث يعظمون * ( قلت ) * فأين يحلف اليهود والنصارى ( قال ) قال مالك في كنائسهم حيث يعظمون ( وقال ) قال مالك لا يحلفون الا بالله * ( ابن وهب ) * عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار أن عمر بن عبد العزيز نهى أن يستحلف النصراني بغير الله * ( قال وهب ) * وأخبرني بعض أهل العلم عن رجال من أهل العلم بذلك * ( ابن مهدي ) * عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن الشعبي أن أبا موسى الأشعري أحلف يهوديا بالله قال الشعبي لو أدخله الكنيسة لغلظ عليه * ( ابن مهدي ) * عن
المدونة الكبرى — صفحة 201 | الإمام مالك