عليهم أو يحلفوا إذا كان لهم شاهد في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يحلف الصبيان
في شئ من الأشياء حتى يبلغوا
( في استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا ادعى )
* ( الغريم أنه قد قضى الميت ) *
* ( قال ) * وقال مالك في الرجل يهلك ويدع أولادا صغارا فيوجد للميت ذكر حق
فيه شهود فيدعي الذي عليه الحق أنه قد قضى الميت حقه ( قال ) قال مالك لا ينفعه
ذلك ( قال ) فقلنا لمالك أفتحلف الورثة ( قال ) قال مالك إن كان فيهم من قد بلغ
ممن يظن أنه قد علم بالقضاء أحلف وإلا فلا يمين عليهم
* ( قلت ) * فان نكل هذا
الذي يظن أنه قد علم بالقضاء عن اليمين أيسقط الدين كله في قول مالك ( قال )
لا يسقط الدين كله ولكن يسقط من الدين قدر حقه أن لو حلف عن الذي عليه الحق
( في استحلاف اليهودي والنصراني والمجوسي )
* ( قلت ) * هل ذكر لكم مالك أن النصراني أو النصرانية يحلفان في شئ من أيمانهما
في دعواهما أو إذا ادعى عليهم أو في لعانهم أنهم يحلفون بالله الذي أنزل الإنجيل على
عيسى ( قال ) سمعته يقول لا يحلفون الا بالله فقط * ( قلت ) * واليهود هل سمعته
يقول يحلفون بالله الذي أنزل التوراة على موسى ( قال ) اليهود والنصارى عند مالك
سواء * ( قلت ) * فهل يحلف المجوس في بيت نارهم ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا
وأرى أن يحلفوا بالله حيث يعظمون * ( قلت ) * فأين يحلف اليهود والنصارى ( قال ) قال مالك في كنائسهم حيث يعظمون ( وقال ) قال مالك لا يحلفون الا بالله * ( ابن وهب ) *
عن ابن لهيعة عن عطاء بن دينار أن عمر بن عبد العزيز نهى أن يستحلف النصراني
بغير الله * ( قال وهب ) * وأخبرني بعض أهل العلم عن رجال من أهل العلم بذلك
* ( ابن مهدي ) * عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن الشعبي أن أبا موسى الأشعري
أحلف يهوديا بالله قال الشعبي لو أدخله الكنيسة لغلظ عليه * ( ابن مهدي ) * عن
المدونة الكبرى — صفحة 201
مساهمون: الإمام مالك
ص٢٠١