بأسا * ( قلت ) * تحفظه عن مالك ( قال ) لا * ( قلت ) * أرأيت أن كان على دين محيط
بمالي فدفعت نخلى مساقاة أيجوز ذلك ( قال ) قال مالك في الرجل يكون عليه الدين
انه يكرى داره وأرضه ويجوز كراؤه فان قامت الغرماء عليه بعد ذلك لم يكن لهم أن
يفسخوا الكراء ( قال ) وهذا عند مالك بيع من البيوع * ( قال ابن القاسم ) * وان قامت
الغرماء عليه ثم أكرى وساقي بعد ذلك لم يجز كراؤه ولا مساقاته * ( قلت ) * أرأيت
المريض أيجوز له أن يساقي نخله في المرض ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه
جائزا لان بيعه وشراءه جائز ما لم تكن محاباة فإن كانت فيه محاباة كانت من الثلث
* ( قلت ) * أيصلح للرجلين أن يأخذا النخل مساقاة من رجل ( قال ) نعم * ( قلت ) *
وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي * ( قلت ) * وكذلك أن كان أصل الحائط لجماعة
قوم فدفعوه مساقاة إلى جماعة قوم أيجوز ذلك ( قال ) لا أرى بذلك بأسا
( في المساقى يموت )
* ( قلت ) * أرأيت العامل في النخل إذا مات ما أنت قائل للورثة ( قال ) يقال للورثة
اعملوا كما كان يعمل صاحبكم فان أبوا كان ذلك في مال الميت لازما لهم * ( قلت ) *
أفيسلم الحائط لهم إذا كانوا غير أمناء ( قال ) لا أرى ذلك وأرى أن يأتوا بأمين
* ( قلت ) * أرأيت أن مات رب النخل ( قال ) لا تنتقض المساقاة بموت واحد منهما
وهو قول مالك * ( قلت ) * أرأيت المساقى أيجوز له ان يعرى من الحائط شيئا ( قال )
كيف يعرى وليس له نخلة بعينها وإنما هو شريك في الثمرة وإنما يعرى النخلة
والنخلات فهذا ان ذهب يعرى فليس الذي أعرى له وحده * ( قلت ) * أفتجوز
حصته من النخلات التي أعراها أرأيت أن قال قد أعريتك نصيبي من هذه
النخلات ( قال ) نعم أرى هذا جائزا
( مساقاة البعل )
* ( قلت ) * أرأيت الشجر البعل أتصلح المساقاة فيها مثل شجر أفريقية والشام
المدونة الكبرى — صفحة 17
مساهمون: الإمام مالك
ص١٧