تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المدونة الكبرى — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
بأسا * ( قلت ) * تحفظه عن مالك ( قال ) لا * ( قلت ) * أرأيت أن كان على دين محيط بمالي فدفعت نخلى مساقاة أيجوز ذلك ( قال ) قال مالك في الرجل يكون عليه الدين انه يكرى داره وأرضه ويجوز كراؤه فان قامت الغرماء عليه بعد ذلك لم يكن لهم أن يفسخوا الكراء ( قال ) وهذا عند مالك بيع من البيوع * ( قال ابن القاسم ) * وان قامت الغرماء عليه ثم أكرى وساقي بعد ذلك لم يجز كراؤه ولا مساقاته * ( قلت ) * أرأيت المريض أيجوز له أن يساقي نخله في المرض ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأراه جائزا لان بيعه وشراءه جائز ما لم تكن محاباة فإن كانت فيه محاباة كانت من الثلث * ( قلت ) * أيصلح للرجلين أن يأخذا النخل مساقاة من رجل ( قال ) نعم * ( قلت ) * وهذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي * ( قلت ) * وكذلك أن كان أصل الحائط لجماعة قوم فدفعوه مساقاة إلى جماعة قوم أيجوز ذلك ( قال ) لا أرى بذلك بأسا ( في المساقى يموت ) * ( قلت ) * أرأيت العامل في النخل إذا مات ما أنت قائل للورثة ( قال ) يقال للورثة اعملوا كما كان يعمل صاحبكم فان أبوا كان ذلك في مال الميت لازما لهم * ( قلت ) * أفيسلم الحائط لهم إذا كانوا غير أمناء ( قال ) لا أرى ذلك وأرى أن يأتوا بأمين * ( قلت ) * أرأيت أن مات رب النخل ( قال ) لا تنتقض المساقاة بموت واحد منهما وهو قول مالك * ( قلت ) * أرأيت المساقى أيجوز له ان يعرى من الحائط شيئا ( قال ) كيف يعرى وليس له نخلة بعينها وإنما هو شريك في الثمرة وإنما يعرى النخلة والنخلات فهذا ان ذهب يعرى فليس الذي أعرى له وحده * ( قلت ) * أفتجوز حصته من النخلات التي أعراها أرأيت أن قال قد أعريتك نصيبي من هذه النخلات ( قال ) نعم أرى هذا جائزا ( مساقاة البعل ) * ( قلت ) * أرأيت الشجر البعل أتصلح المساقاة فيها مثل شجر أفريقية والشام
المدونة الكبرى — صفحة 17 | الإمام مالك