( في جعل الوكيل بالخصومة )
( قلت ) أكان مالك يكره أن يوكل الرجل بالوكالة على أن يخاصم فان أدرك فله
جعله وإلا فلا شئ له عليه ( قال ) نعم كان يكره هذا ولا يراه من الجعل جائزا
( قلت ) فان عمل على هذا أيكون له على صاحبه أجر مثله ( قال ) نعم ( قال سحنون )
وقد روى أنه جائز
( تم كتاب الجعل والإجارة بحمد الله وعونه وصلى الله على )
( سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم )
( ويليه كتاب كراء الرواحل والدواب )
المدونة الكبرى — صفحة 462
مساهمون: الإمام مالك
ص٤٦٢